الأحكام

21/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1964
التاريخ
21/05/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في عدم امكانية استنتاج التنازل الضمني عن الادلاء بقوة القضية المحكمة وشروط هذا التنازل

-

وبما ان التنازل ضمنا

عن الادلاء بقوة القضية المحكمة لا يستنتج استنتاجا وانما ينبغي ان يثبت

بدليل قاطع كالقيام بعمل لا يكون له من داع او مبرر اذا لم يكن الخصم

قد تنازل عن الادلاء بقوة القضية المحكمة

وبما ان البحث استطرادا في اساس النزاع لا يفيد التنازل عن قوة القضية

المحكمة بل يراد منه تأكيد ما قضى به الحكم المكتسب قوة القضية المحكمة

هذه

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب وفقدان الاساس القانوني لجهة رجوع محكمة الاستئناف عن قرارها مناقشة طلب الادخال

-

بما ان شركة جبر واولاده طلبت بمذكرتها

المقدمة بعد ختام المحاكمة فتح المحاكمة واقرار ادخال البنك اللبناني

المتحد شخصا ثالثا للاشتراك بسماع الحكم والزامه بالفائدة

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان قررت بتاريخ 1962/10/11 فتح المحاكمة

وتكليف الفرقاء المناقشة في طلب الادخال وقررت بتاريخ 1963/02/05 برد

طلب ادخال الشخص الثالث والرجوع عن قرارها السابق لهذه الجهة لان

نتيجة المستأنفة لم تدفع رسم دعوة البنك المتحد لكي يصار الى تبليغه

الموعد

وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد بتت بطلب الادخال وردته

ويكون هذا السبب بالتالي مستوجبا الرد