الأحكام

25/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1964
التاريخ
25/03/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عب ء الاثبات الملقى على الوديع لنفي مسؤوليته

-

بما انه بمقتضى المادة 714 موجبات وعقود تنتفي مسؤولية

المودع اذا كان الضرر ناجما عن ماهية الشيء او عن وجود عيب فيه او عن

قوة قاهرة وفي مطلق الاحوال على الوديع ان يقيم البرهان اذا كان يتناول

اجره او يقبل الودائع بمقتضى مهنته ووظيفته

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان المميز

الوديع السيد عيتاني لم يتمكن ان ينفي عنه المسؤولية عملا بالمادة

المذكورة اي انه لم يثبت ان الضرر ناجم عن ماهية الشيء او عن وجود عيب

فيه او عن فعل المودع او عن قوة قاهرة

وبما انه ثبت بتقرير الخبير وبشهادة الشهود ان الضرر انما كان ناتجا عن

سوء التبريد الامر الذي ينفي بصورة ضمنية ان تكون جرثومة الاكاروز هي

التي سببت الضرر

- مفعول عدم بيان النصوص القانونية او المباديء القانونية التي تخالفها محكمة الاستئناف وتقرير الخبير

-

وبما

ان المميز لم يبين النصوص القانونية او المباديء القانونية التي خالفها

الخبير ولم يعين عناصر التحقيق التي يفتقر اليها تقريره بحسب زعمه