21/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1964
- التاريخ
- 21/05/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، حاتم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في عدم وجوب ذكر تاريخ تبليغ القرار المطلوب نقضه في استدعاء التمييز
-
وبما ان الجهة المميز ضدها طلبت رد التمييز شكلا
لعدم ذكر تاريخ تبليغ القرار المطلوب
وبما ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي الاخير الصادر بتاريخ 16
تشرين الاول سنة 1961 لا توجب ذكر تاريخ ابلاغ الحكم كما كانت تفعل
المادة المماثلة في القانون السابق
- مفعول عدم تسليم البضاعة في التاريخ المحدد في العقد
-
وبما ان المادة 407 من قانون الموجبات والعقود توجب ان يتم التسليم في
الوقت المعين له في العقد
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان شحن البضاعة تأخر حتى 1958/06/16 في
حين ان المستأنف عليه ارتقبت وصول الطلبية الاولى في اواخر كانون
الثاني سنة 1958/06/16 يكفي بحد ذاته لالقاء الصفقة على مسؤولية
المستأنفة تكون قد احسنت تطبيق القانون واسندت قرارها لاساس قانوني
- حق محكمة الاساس في تقدير القرائن لجهة التأخير في تسليم البضاعة ' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة الاستئناف صرحت
بانها لا ترى محلا لمجاراة المستأنفة في الاستنتاج الذي تحاول استخلاصه
من تصرف المستأنف عليه بعد وصول البضاعة فاذا كان قد اخذ صورا
فوتوغرافية لها واستدعى خبيرا لمعاينتها فليس من شأن هذا التصرف ان
يدل بصورة كافية ان قبل بها
وبما ان تقدير قيمة القرائن يعود لمحكمة الاساس ولا يقع تحت مراقبة
محكمة التمييز
وبما انه لا يستفاد والحالة هذه مما تقدم ان ثمة تأييدا للعقد وعدولا عن
الادعاء بالتأخير وبالتالي مخالفة لاحكام المادة 236 من قانون الموجبات
والعقود
- المفهوم القانوني لطلب البينة الشخصية
-
وبما ان طلب
البينة الشخصية ليس مطلبا بالمعنى القانوني بل وسيلة اثبات متروك
امرها لتقدير المحكمة وعدم البت بها لا يستلزم النقض
- مدى توجب الانذار قبل اقامة دعوى العطل والضرر من جراء فسخ عقد البيع
-
وبما ان محكمة الاستئناف قضت برد الدعوى المقابلة
لعلة ان استحقاق العطل والضرر للمستأنف عليه من جراء مسؤولية المستأنفة
بالغاء الصفقة يتوقف على انذار وان المستأنف عليه لم ينذر المستأنفة
وبما انه اذا كان استحضار الدعوى المبلغ حسب الاصول يمكن ان يعتبر
بمثابة انذار بالدفع فانه يشترط فيه ان يرمي الى ذات الغاية المقصودة
من الانذار
وبما انه يتبين من مراجعة لائحة المميز عليه البدائية المؤرخة في 21
كانون الثاني سنة 1960 ان المميز عليه طلب مقابلة الحكم بفسخ عقد البيع
على مسؤولية الشركة المدعية والزام هذه الاخيرة بان تدفع تعويضا عن
الارباح الفائتة ما لا يقل عن خمسين الف ليرة لبنانية مع الفائدة
وبما ان هذه اللائحة بالدعوى المقابلة لا تتضمن انذارا بالدفع وبوجوب
التنفيذ في مهلة معينة وانما تتضمن استثبات حالة قانونية وهي وجوب فسخ
عقد البيع على مسؤولية الشركة المدعية
وبما ان محكمة الاستئناف بردها دعوى العطل والضرر المقابلة لعدم ثبوت
الانذار لم تخالف القانون ولا المواد المبينة تحت هذا السبب