الأحكام

30/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/1964
التاريخ
30/05/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومفعول القيد الاحتياطي اللاحق لشراء العقار من قبل الشاري المسجل قيدا احتياطيا بشرائه لجهة حسن نية الاول

-

وحيث ان القيد الاحتياطي الذي وضعه المميز

عليه طانيوس غانم بتاريخ 1957/04/09 بعد ان علم بشراء المميز وبعد ان

كان هذا الاخير مسجل قيد احتياطيا بشرائه في 1957/04/03 لا يجعل من

المميز سيء النية لان حسن النية يجب ان يتوفر لديه بتاريخ تكوين عقد

شرائه وتسجيله في السجل اليومي من اطلاعه على القيود المدونه على صحيفة

العقار العينية وقد تبين ان القيد السابق بتاريخ شرائه المدون في باب

عقد الضمان والايجار لا ينطوي على حق الافضلية المميز عليه السيد غانم

بالشراء فيكون المميز عند شرائه العقار غير عالم بحق الافضلية هذا ليكون

سببا لنزع حقه وبالتالي فانه يكون حسن النية

وحيث ان حسن النية في هذا الموضوع يرتكز على مراعاة القيود المدونه على

صحيفة العقار العينية فالقول بوجود سوء النية حيث لا تتوفر شروطها

القانونية يشكل مخالفة للقانون ويخضع بالتالي لرقابة محكمة التمييز

وحيث انه بالنظر لما تقدم يكون من حق المميز الاصرار على المطالبة

بتسجيل شرائه في الصحيفة العينية طالما ان الحق الذي يتذرع به المميز

عليه طانيوس لا يسري عليه ولا يجعله سيء النية

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها عكس ما تقدم تكون خالفت احكام

القانون ولا سيما المادة 13 من القرار 188 وفسرتها تفسيرا خاطئا ويقتضي

نقض قرارها

- في القانون الواجب التطبيق على الاستملاك

-

وبما انه لم

يتبين ان التخطيط المنازع عليه جرى التصديق عليه من قبل وزارة الداخلية

كما هو ثابت من تقرير الخبير المبرز في الملف البدائي ص 4 فلا تكون

الحالة هذه معاملات التخطيط قد اكتملت في ظل القانون العثماني حتى

تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور لا بل تكون خاضعة لاحكام المرسوم

الاشتراعي رقم 45/ ل الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1932

- في تاريخ سريان التخطيط على المستأجر

-

وبما ان المادة 4

من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ معطوفة على المادة 25 توجب في المناطق

المشتملة على سجل عقاري ارسال نسخة من مرسوم الاستملاك الى امين السجل

العقاري مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي او المباني المستملكة مع خريطة

مجزأة تشتمل على تعيين الاقسام المستملكة وتوجب على امين السجل العقاري

بان يشير في السجل الى مرسوم الاستملاك هذا حتى يتمكن اصحاب المصلحة من

الاطلاع على القسم الذي يشمله الاستملاك ويتفقوا على اهمية القسم

المذكور بحيث يقدموا باجراء المعاملة التي تتناول العقار مع علمهم

التام بمدى وقوع الاستملاك المقرر الذي يشمل العقار المذكور

وبما ان عبارة اشارة الارتفاق بالتخطيط المدونة على صحيفة العقار رقم

138 باشورة بتاريخ 1943/03/02 لا تفي بالمقصود اذ انها لا تشير الى رقم

وتاريخ قرار الاستملاك حتى يتمكن المستأجر من معرفة مدى ونوع ذلك

الاستملاك

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان التخطيط المنازع عليه لا يسري

على المستأجر الا من تاريخ قيده في السجل العقاري على صحيفة العقار

العينية وان الاشارة المدونة على الصحيفة العينية غير كافية انما تكون

قد احسنت تطبيق القانون