الأحكام

04/05/1972

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1972
التاريخ
04/05/1972
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، فران، خزامى، طليع، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- جواز الادلاء استئنافا باسباب ضد قرار بدائي رضخ له المستأنف

-

وبما ان الحكم

البدائي موضوع الاعتراض صدر في 968/08/17 تم تنفيذه في دوائر النفوس

بواسطة دائرة الاجراء في 968/11/5 بعد ابلاغ السيد جنحو على ما هو

وارد في جواب المعترض عليها وفي قرار محكمة الاستئناف - الامر الذي

لم يجب عليه السيد جنحو بشيء -

وبما انه طالما ان الاسباب المدلى بها طعنا بالقرار البدائي المشار

اليه لا تتعلق بالنظام العام المطلق فالرضوخ للتنفيذ دون اعتراض من

قبل المنفذ عليه واستفادة مفاعيل الحكم البدائي بالتنفيذ يجعل المراجعة

ضده بدون موضوع -

وبما ان السبب الذي يدلي به السيد جنحوا استئنافا : لفسخ الحكم البدائي

- وهو عدم صحة تبليغ هذا الحكم الاخير - السبب نفسه كان بامكانه ان

يدلي به اعتراضا لوقف تنفيذ هذا الحكم البدائي - لكنه لم يفعل -

- امكانية الاعتراض تمييزا على قرار استئنافي رد شكلا

-

وبما ان الحكم البدائي وضع في

التنفيذ ونفذ بالواقع ليس استنادا الى احكام القرار الاستئنافي انما

بقوته النتفيذية الخاصة التي اكتسبها بانقضاء مهلة الاستئناف

وبما ان القرار الاستئنافي يقضي برد الاستئناف شكلا فلا يمكن ان يكون

ذلك القرار الاستئنافي موضوع تنفيذ والطعن به بالتالي لا يتوافر فيه احد

شرطي المادة 41 فقرة 2 المتعلقين بالصلاحية او بالقابلية للتنفيذ :

فتكون المراجعة والحالة ما ذكر واجبة الرد .