الأحكام

28/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1974
التاريخ
28/01/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

وبما انه يتضح من هذه الوقائع المدرجة في المحضر الاستئنافي بان

المحاكمة قد سارت سيرها الطبيعي امام محكمة الاستئناف التي كانت تلبي

طلب وكيل المستدعين في اغلب الاحيان بارجاء الجلسات في الوقت الذي

كانت فيه المهل . قد تقرر تقصيرها بناء لطلب هذا الاخير كما لم يتبين

من هذا المحضر بان تصرفات المحكمة كانت تنبيء عن اية شبهة او تشويها

اية شائبة يمكن حملها على محمل التحيز او الفرض وكل ما ينسبه المستدعون

للمحكمة من اعمال او اقوال او مظاهر تدل على الغضب او الغيظ او مواقف

تفسر على غير حقيقتها كل ذلك لا اثر له في هذا المحضر ولا يمكن التوقف

عنده لعدم جديته او ثبوته

وبما انه فيما يتعلق بالمآخذ التي ياخذها المستدعون على المحكمة من حيث

عدم البت بمسألة قبول الاعتراض في الشكل قبل البحث في الاساس

واحالة الدعوى اداريا الى الغرفة ذات الصلاحية فان هذه المآخذ لا

تستقيم قانونا لان المحكمة لم تكن يسعها النظر بهاتين المسألتين قبل اخذ

الدعوى للحكم بهذا الشأن .

وبما ان ما يعرضه المستدعون من نقاط قانونية تتعلق باساس الحق او بوصف

الحكم المعترض عليه من انه يعتبر غيابيا ام لا؟ لا تتطرق اليه محكمة

التمييز هنا لعدم ارتباطه بالطلب الحالي الرامي الى نقل الدعوى بسبب

الارتياب المشروع اما ما يبدونه من خوف وقلق على مصير حقوقهم فيما لو

بقيت الدعوى قيد النظر لدى المحكمة المطلوب النقل بوجهها على اعتبار

ان هذه المحكمة سوف تكون محرجة امام رأيها السابق الذي اعتنقته في

القضية خصوصا وانها كانت قد اتخذت اجراءات منها الكشف الحسي

والاستماع الى بعض الخبراء ان هذا التخوف والقلق ليسا بمرتكزين على

اساس قانوني او وقائع ثابتة وليس ما يبررهما وعلى كل حال هما سابقان

لاوانهما

وبما ان محكمة التمييز هذه لا ترى من الظروف والوقائع الراهنة

والمستمدة من محضر المحاكمة الاستئنافية واقوال المستدعين ما يثير الشك

في عدالة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من تحت يدها مما ينفي وجود

الارتياب المشروع المنصوص عنه في المادة 117 مدنية