الأحكام

07/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1969
التاريخ
07/01/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
خير الله، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تأثير الالتباس في اسم المرسل اليه على قانونية الانذار

-

بما

ان محكمة الاستئناف عللت قرارها فيما يتعلق بالانذار بقولها ) وبما

انه ولئن كان هذا الانذار قد ارسل الى المستأنف يحمل اسم قاسم محمد

سلامي وليس اسمه الصحيح قاسم محمد ابو هاشم الا انه ثبت بالبينة

الشخصية ان والد المستأنف معروف باسم محمد سلامي وانه لا يوجد في

المنطقة اى شخص اخر غير المستأنف معروف بهذا اللقب ولا يمكن حمل

رفضه الاستلام الا امتناعا منه عن التبليغ وعليه فتكون محكمة الاستئناف

قد اعتبرت بما لها من حق التقدير انه لم يحصل التباس بالاسم لدى

المميز عندما عرض عليه ساعي البريد الكتاب المضمون

وبما انه بالاضافة الى ذلك لا يمكن للمميز ان يتذرع بعدم معرفته مرسل

الكتاب طالما ان اسم المرسل يذكر دائما في التحارير المضمونة على ظهر

الغلاف

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع

-

وبما ان على كل حال يعود

لقضاة الاساس تقدير الوقائع واستثبات السلطات بسلطانهم المطلق وتقرير

من الطرفين كان المتسبب بفسخ العقد وليس لمحكمة التمييز ان تناقشهم في

تقديرهم هذا

- مفعول استيفاء البائع لجزء من الثمن بعد انقضاء المهلة التعاقدية ومسؤولية فسخ العقد

-

وبما انه بالاضافة الى ذلك يتبين ان

المميز ذاته يعتبر كما ورد في استحضاره الاستئنافي انه اذا لم يدفع رصيد

الالف ليرة بخلال الاجل المضروب ) اى بخلال اسبوع ( فيفقد حقه

بالعربون

وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ) بان المهلة المتفق عليها تنتهي

في 62/12/14 وان المستأنف لم يدفع رصيد الالف ليرة ضمن المهلة

المذكورة بل قام بدفع 200 ليرة في 63/1/5 ومبلغ 50 ليرة في 63/1/31

ومن قبل المستأنف عليه هذا الدفع المتأخر مما يدل على ان الطرفين

تنازلا عن المهلة المحددة في العقد الذي بقي قائما بينهما ولذلك فقد

اوجبت على المستأنف ) المميز ( دفع الرصيد الملزم به فلا تكون والحالة

هذه قد خالفت القانون لاسيما احكام المادة 266 م.ع المتعلقة بالبند

الجزائي ) التي يذكرها المميز ( انما اعتبرت بان العقد يبقى قائما بين

الفريقين لانهما وافقا على تمديد المهلة المحددة فيه وبالتالي الزمت

المستأنف بالرصيد الفائت باعتباره مسؤولا عن فسخ العقد