04/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1958
- التاريخ
- 04/12/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يدع به
-
بما ان المميز يدلي بان محكمة
الاستئناف اقدمت في الحكم المطعون فيه على تغيير موضوع الدعوى وجعله
حق ارتفاق بمرور عوضا عن التجاوز والتعدي المدلى بهما كما وانها لم تورد
اي تعليل عند تغييرها موضوع الدعوى
بما انه يتبين من اسباب الحكم المميز ومستندات القضية بان الجهة
المدعية ادعت بانها تملك العقار رقم /2060/ الرميل وان الجهة المدعى
عليها تملك العقار رقم /1081/ من المنطقة نفسها وان هذا العقار الاخير
معتد على العقار /2060/ العائد للجهة المدعية بمساحة قدرها /16/ مترا
مربعا وطلبت الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بازالة هذا التعدي
وتغريمها غرامة قدرها عشر ليرات ل . عن كل يوم تأخير وتضمينها الرسوم
والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة
وبما ان محكمة الاستئناف بحثت موضوع الدعوى على ضوء الاعتداء الذي
ادلت به الجهة المدعية وعلى ضوء حق المرور الذي قالت به الجهة المدعى
عليها من جهة ثانية وخاصة الى القول بان الاعتداء وقع بدون معرفة
المستأنفين وبدون رضائهما فيجب ازالته وان مآل المستأنف عليهم خلافا
لذلك بقي مجردا لعدم وجود اتفاق خطي على انشاء هذا الممر لمصلحة
المستأنف عليهم وقضت بالنتيجة بازالة الاعتداء الذي اوجده المستأنف
عليهم على عقار المستأنفين واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبلا فلم
تخرج المحكمة والحالة هذه عن موضوع النزاع الوارد في لوائح الفريقين
وعللت قرارها تعليلا كافيا فالسبب المدلى به يستوجب الرد
- لا يتوجب تسجيل الدعوى في السجل العقاري اذا لم تتناول حقا عينيا وكان موضوعها حماية الحق العيني في التعدي
-
بما ان المميز يدلي بان المادة 47 من القرار 188
حظرت سماع اية دعوى تتعلق بعقار مسجل ما لم تسجل اولا في السجل العقاري
. ومن الرجوع الى ملف الدعوى لا يرى اي اثر لتسجيل الدعوى الحاضرة في
السجل العقاري ولما كان هذا الحق يتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة ان
تثيره عفوا وقد تغاضت عنه فاصبح حكمها مستوجبا النقض من هذه الجهة
ايضا
وبما ان المادة 47 من القرار 188 انما تطبق متى كان النزاع واقعا على حق
عيني
وبما ان دعوى المدعي لا تتناول الحق العيني العقاري وانما ترمي الى
حمايته من التعدي وازالة اثارة فلا يترتب الزاميا تسجيلها في السجل
العقاري