الأحكام

28/08/1958

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1958
التاريخ
28/08/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول موافقة المتفرغ عن الدين على صحة التفرغ المشوب ببطلان بسبب تزوير تاريخ التفرغ

-

وبما انه من الاطلاع على الحكم

الجزائي القاضي بالتزوير يتبين بان محكمة الجزاء لم تبحث قيمة الجيرو

القانونية ولا مضمون الكتاب الذي ابرزه المميز عليه وما يترتب على هذا

الكتاب من نتائج قانونية بل حصرت بحثها في تزوير التاريخ الذي يلي

الجيرو

وبما انه بكل حال ولو سلم جدلا وكان الحكم الجزائي قد ابطل مفعول الجيرو

فان تفويض الوريث اللاحق لتاريخ الجيرو الاصلي قد احيا هذا التحويل

باعتبار ان البطلان هو بطلان نسبي وليس بطلانا مطلقا لان الالتزام

بالاساس ليس خاليا من سبب صحيح وقد احيي هذا الالتزام بالتأييد

والاجازة اللاحقين

وبما انه فضلا عن ذلك فانه لا مصلحة للمميزين بالاعتراض على التفرغ

الحاصل طالما ان هذا التفرغ لا يحرمهم من حق الادلاء بوجه المتفرغ له

بجميع اسباب الدفع والدفاع التي كان يحق لهم الادلاء بها بوجه المتفرغ

عملا بالمادة 285 موجبات

- الحق باقامة دعوى ابطال التفرغ يكون للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم

-

وبما ان المادة 234 من قانون

الموجبات تنص بان الحق في اقامة دعوى الابطال لايكون الا للاشخاص

الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم ويخرج بوجه خاص عن هذا

الحكم الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينقل هذا الحق الى ورثة صاحبه

والمادة 236 من القانون المذكور تنص بان تأييدا لعقد يمكن ادراجه في

شكل اخر صريح او ضمني فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر على ان التأييد

الصريح لايكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد

والعيب الذي كان فيه ومشيئة العدول عن دعوى البطلان

وبما انه يفهم من هذه النصوص بان دعوى البطلان موضوعة لمصلحة السادة

رودسلي وليس لمصلحة المميزين بدليل ان محكمة استئناف الجزاء ردت دعوى

مورث هؤلاء الاخيرين لانتفاء المصلحة والحكم الجزائي انبرم لهذه الجهة

وبما ان السادة رودسلي اصحاب حق التأييد اعطوا تأييدا ازال كل عيب في

التفرغ لا سيما والعيب عيب نسبي وليس عيبا مطلقا كما سبق بيانه فمن

شأن التأييد ازالته واحياء العقد وهذا ما قالت به محكمة الاستئناف رغم

انها استندت الى المادة 322 موجبات مع العلم ان هذه المادة تشترط في

دعوى الابطال ان تكون مقامة ممن يصلح لاقامتها والجهة المميزة غير صالحة

كما تقدم ذكره