الأحكام

19/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/1958
التاريخ
19/04/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- لمحكمة الاساس الحق المطلق بتقدير اقوال الشهود ولا يعود لمحكمة التمييز مناقشة هذه الاقوال

-

بما ان لمحاكم الاساس الحق المطلق

بتقدير الادلة والقرائن فلا يعود لمحكمة التمييز مناقشة اقوال الشهود

وبما ان محكمة الاستئناف باستخلاصها من شهادة الشاهد انطوان نعمه ومن

مستندات القضية مسؤولية الفريقين بعدم تنفيذ عقد 10 تشرين الاول سنة

1953 انما استعملت حق تقديرها للادلة ومثل هذا التقدير لا يقع تحت

مراقبة محكمة التمييز

وبما ان المادة 368 من قانون العقود والموجبات انما تطبق في تفسير بنود

الاتفاق الواحد ولاجل تطبيقها في معرض تقدير الادلة القانونية

- امكانية الحكم بالتعويض لاحد الفريقين في حال الغاء العقد على مسؤوليتهما المشتركة

-

بما ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت

العقد لاغيا بسبب الفريقين اعتبرت ان ذلك لا يمنع من الحكم لاحد

الفريقين السيد عجوري بتعويض خاص قدرته بما لها من حق التقدير بمبلغ

اربعة الاف ليرة ل. لقاء ما قدمه من خدمات الفريق الآخر وما اصابه من

ضرر بسبب العودة عن الاتفاق الاصلي

وبما ان لا تناقض والحالة هذه بين اقرار مبدأ المسؤولية المشتركة في

عدم تنفيذ العقد وبين التعويض على احد الفريقين بما اداه للآخر من

خدمات وما لحق به من ضرر خاص بسبب العقد

وبما ان القرار من هذه الجهة معلل كفاية ومسند الى اساس قانوني وبما ان

السبب المدلى به يستلزم الرد

- الفرق بين الغاء العقد وبين فسخه

-

بما ان المميز يعيب على

محكمة الاستئناف انها لم تفرق بين الفسخ والالغاء في حكمها مع ان لكل

من الالغاء والفسخ نتائج مختلفة

بما انه يتبين من اسباب القرار المطعون فيه ان الفريقين نكلا عن تنفيذ

عقد 10 تشرين الاول سنة 1953 وان قرار المحكمة وان يكن وصف بالفسخ فهو

في الواقع الغاء للعقد

وبما ان قول المميز تبعيا ان فسخ العقد لا يزيل اثره في الماضي ولا يحول

دون تحديد التعويض وفقا لمندرجاته لا يمكن التوقف عنده طالما انه ليس

ثمة فسخ بالمعنى القانوني بل الغاء