19/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1958
- التاريخ
- 19/04/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- لمحكمة الاساس الحق المطلق بتقدير اقوال الشهود ولا يعود لمحكمة التمييز مناقشة هذه الاقوال
-
بما ان لمحاكم الاساس الحق المطلق
بتقدير الادلة والقرائن فلا يعود لمحكمة التمييز مناقشة اقوال الشهود
وبما ان محكمة الاستئناف باستخلاصها من شهادة الشاهد انطوان نعمه ومن
مستندات القضية مسؤولية الفريقين بعدم تنفيذ عقد 10 تشرين الاول سنة
1953 انما استعملت حق تقديرها للادلة ومثل هذا التقدير لا يقع تحت
مراقبة محكمة التمييز
وبما ان المادة 368 من قانون العقود والموجبات انما تطبق في تفسير بنود
الاتفاق الواحد ولاجل تطبيقها في معرض تقدير الادلة القانونية
- امكانية الحكم بالتعويض لاحد الفريقين في حال الغاء العقد على مسؤوليتهما المشتركة
-
بما ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت
العقد لاغيا بسبب الفريقين اعتبرت ان ذلك لا يمنع من الحكم لاحد
الفريقين السيد عجوري بتعويض خاص قدرته بما لها من حق التقدير بمبلغ
اربعة الاف ليرة ل. لقاء ما قدمه من خدمات الفريق الآخر وما اصابه من
ضرر بسبب العودة عن الاتفاق الاصلي
وبما ان لا تناقض والحالة هذه بين اقرار مبدأ المسؤولية المشتركة في
عدم تنفيذ العقد وبين التعويض على احد الفريقين بما اداه للآخر من
خدمات وما لحق به من ضرر خاص بسبب العقد
وبما ان القرار من هذه الجهة معلل كفاية ومسند الى اساس قانوني وبما ان
السبب المدلى به يستلزم الرد
- الفرق بين الغاء العقد وبين فسخه
-
بما ان المميز يعيب على
محكمة الاستئناف انها لم تفرق بين الفسخ والالغاء في حكمها مع ان لكل
من الالغاء والفسخ نتائج مختلفة
بما انه يتبين من اسباب القرار المطعون فيه ان الفريقين نكلا عن تنفيذ
عقد 10 تشرين الاول سنة 1953 وان قرار المحكمة وان يكن وصف بالفسخ فهو
في الواقع الغاء للعقد
وبما ان قول المميز تبعيا ان فسخ العقد لا يزيل اثره في الماضي ولا يحول
دون تحديد التعويض وفقا لمندرجاته لا يمكن التوقف عنده طالما انه ليس
ثمة فسخ بالمعنى القانوني بل الغاء