17/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1958
- التاريخ
- 17/04/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- يشترط لالغاء العقد توجيه انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ
-
وبما انه يشترط لالغاء
العقد بمقتضى الفقرة 3 من المادة 241 ع.وم . توجيه انذار يقصد به اثبات
عدم التنفيذ ما لم يكن ثمة اتفاق جازم وصريح على عدم وجوب هذه المعاملة
وبما ان الانذار الموجه من المميز عليه الى المميزة وان يكن اعتبر فيه
هذا الاخير اتفاق 6 نيسان سنة 1949 ملغيا وباطلا لعدم قيام المميزة بشرط
تخلية المبيع من جميع المستأجرين الا ان المقصود منه هو اثبات عدم
تنفيذ المميزة لشرط التخلية المنصوص عليه في البند الرابع من الاتفاقية
وهو يعتبر كافيا لاقامة المميز عليه الدعوى بالغاء العقد
- ان شرط الغاء العقد يعتبر مقدرا في العقود المتبادلة عندما يمتنع احد الفريقين عن القيام بتعهداته
-
وبما ان شرط الالغاء يعتبر مقدرا في العقود المتبادلة
عندما يمتنع احد الفريقين عن القيام بتعهداته
وبما انه اذا خلا العقد المتبادل من شرط الغاء صريح فانه يعود للقاضي ان
يقدر في حالة عدم التنفيذ الجزئي ما اذا كان يجب الالغاء او انه يكتفي
بمنع المديون مهلة للتنفيذ آخذا بعين الاعتبار ما اذا كان النقض في
التنفيذ له من الشأن والاهمية ما الغاء العقد
وبما ان محكمة الاستئناف بتبنيها اسباب الحكم البدائي قد اعتبرت بما
لها من حق التقدير ان شرط تخلية المبيع من شاغلي العقار واخصهم جرجس
الخوند كان شرطا اساسيا لتنفيذ العقد وان المميزة نكلت عن تنفيذ هذا
الشرط في مهلة الثلاثة اشهر المحددة لها وقد اخلت بتنفيذ الاتفاق من
جهة وباعت العقارين من جهة ثانية . غير منتظرة جلسة القضاء في الخلاف
الحاصل وان المستأنف عليه لم ينذر المستأنفة لاجل تنفيذ شرط التخلية بل
انه انذرها معتبرا ان العقد اصبح ملغيا بمحض ارادته مع ان الالغاء يعود
للقاضي فيكون الغاء العقد واقعا من الفريقين وبخطأهما
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت والحالة هذه تطبيق احكام المادة 241 ع
و م