10/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1958
- التاريخ
- 10/04/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- لا يعتبر سبب جديد اذا كان السبب الذي اخذت به المحكمة يدخل ضمن السبب المدلى به من احد الفريقين
-
وبما انه لا يؤلف
طلبا جديدا الطلب الذي ينبثق مباشرة عن الطلب الاصلي والذي يؤول الى
ذات الغاية وان يكن مستندا الى علل مختلفة
وبما انه ليس ثمة سبب جديد اذا كان السبب الذي اخذت به المحكمة يدخل
صراحة او ضمنا ضمن السبب المدلى به من احد الفريقين
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان العقد المنازع فيه ينطوي على هبة
مقرونة بشروط وتكاليف لم يقم بها الموهوب له وبابطالها هذه الهبة لم
تغير سبب الدعوى الرامي الى ابطال العقد المنطوي علي هبة
- امكانية استخلاص بدء البينة الخطية من تصريحات احد الفريقين
-
بما انه يعود لقضاة الاساس الحق بان يقرروا ما اذا كان
يستخلص من تصريحات احد الفريقين في المحاكمة بدء بينة خطية تجعل
الواقعة المزعومة قابلة للتصديق وتبرر قبول بينة القرائن والبينة
الشخصية
وبما ان محكمة الاستئناف باستخراجها بدء البينة الخطية من استجواب
الفريقين بالذات ومن قولهما امام القاضي انهما لم يدفعا الثمن امام
مأمور الطابو الذي قام بتسجيل العقد انما استعملت حق تقديرها ولم تخالف
الشروط القانونية التي يجب ان تتوفر في بدء البينة الخطية فكان قرارها
معللا كفاية ومسندا الى واقعة راهنة والى اساس قانوني
- يمكن للواهب اجراء هبة خفية في صيغة عقد عادي ولا يترتب في هذه الحالة ابطال الهبة العقارية لمجرد انها لم تسجل في السجل العقاري
-
بما ان الجهة المميزة تدلي بانه اذا كان القانون يعين صيغة
لعقد ما فهذا العقد لا يفقد ولا ينتج مفاعيله الا حينما يوضع بتلك
الصيغة وانه لا يمكن في هذه الحالة اثبات هذا العقد بالبينة الشخصية
حتى مع وجود بدء بينة خطية ومتى كان عقد الهبة لا يتم الا بصيغة معينة
فالشرط او التكليف المعلق عليه لا يمكن ان يثبت الا من العقد نفسه
خصوصا وان المادة 510 من قانون العقود والموجبات نصت ان الهبة
العقارية لا تتم الا اذا كانت موثقة بعقد خطي ومسجلة في السجل العقاري
ومتى كانت الهبة لا تعتبر موجودة الا اذا كانت خطية ومسجلة فكذلك
التكليف المزعوم الذي يتبع نفس صفة الهبة
بما ان ما ادلت به الجهة المميزة انما يطبق فيما لو كان عقد الهبة قد
تم بالصيغة وبالشروط القانونية المنصوص عليها في باب الهبة اي في
المادة 504 وما يليها وخاصة في المادة 510 من قانون العقود والموجبات
وبما ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا جرت الهبة تحت مظهر عقد آخر اي
في الهبات المخفية donation deguisee التي يجيز قانون العقود
والموجبات اجراءها في المادة 519
وبما ان بوسع الواهب ان يجري مثل هذه الهبات الخفية في صيغة عقد عادي
كعقد البيع فلا يترتب في هذه الحالة ابطال الهبة لمجرد انها لم تسجل
كهبة في السجل العقاري او انها لم توضع في الصيغة المفروضة على عقود
الهبات الظاهرة
وبما انه اذا كان ثمة عقد هبة خفية في صورة عقد بيع ظاهر فان بوسع ذوي
العلاقة عند وجود بدء بينة خطية ان يثبتوا حقيقة العقد وشروطه بالاستناد
الى البينة الشخصية وظروف القضية
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف والحالة هذه احكام المادة 220 و 510
من قانون العقود والموجبات بقبولها البينة الشخصية اثباتا لكون عقد
البيع يخفي هبة بتكاليف وشروط معينة
- امكانية عدم نقض الحكم لخطأ مادي بل لخطأ قانوني
-
بما
انه لا يسوغ نقض حكم لخطأ مادي بل لخطأ قانوني
وبما ان التمييز لا يقبل اذا كان مسندا فقط الى ان الوقائع المصرح بانها
ثابتة في القرار المطعون فيه هي خاطئة وغير صحيحة
وبما انه لا يشذ عن ذلك الا اذا كانت الوقائع مخالفة لاوراق المحاكمة
وللمستندات القانونية
وبما ان لمحاكم الاساس الحق المطلق بتقدير الادلة والقرائن فلا يعود
لمحكمة التمييز مناقشة اقوال الشهود
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه ثبت من اقوال الشهود واجماع
افاداتهم ان المورث قد سجل العقارين ) على اسم المستأنفين المميزين (
لقاء اعالته والانفاق عليه واعاشته اعاشة مريحة وان المستأنفين بعد بقاء
المورث من سبعة او ثمانية اشهر معهما في البيت طرداه واساءا معاملته
ولم يقوما بالتكاليف والشروط المفروضة عليهما ) المبينة آنفا ( فتكون
الهبة باطلة بحكم المادتين 527 و 529 من قانون العقود والموجبات قد
استخلصت اسباب قناعتها من شهادة الشهود التي قدرت قيمتها دون ان تكون
ملزمة بايراد وقائع الشهادة وما اذا كانت مبنية على العيان او على
السمع
- ابطال الهبة لعدم قيام الموهوب له بتنفيذ الشروط المفروضة عليه في عقد الهبة غير مقيد بمدة معينة
-
بما ان المحكمة ابطلت
الهبة لان المميزين لم يقوما بالتكاليف والشروط المفروضة عليهما في
عقد الهبة وهي اعالة الواهب واعاشته اعاشة مريحة وذلك وفاقا باحكام
المادة 527 من قانون العقود والموجبات
وبما ان ابطال الهبة للسبب المبين في المادة 527 المذكورة غير مقيد
بمدة
وبما ان مدة السنة المبينة في المادة 530 ع و م انما تتعلق بالرجوع عن
الهبة بسبب الجحود
وبما ان ابطال الهبة بسبب عدم قيام الموهوب لهما بالتكاليف والشروط
المفروضة عليهما هو كاف لتبرير الحكم بقطع النظر عن الاسباب الزائدة
المتعلقة بالجحود المبينة في المادة 529 من قانون الموجبات والعقود فلم
يبق والحالة هذه من فائدة للنظر في مدة السنة والسبب المدلى به يستلزم
الرد
- امكانية الحكم على المدعى عليه ببدل عطل وضرر اذا عارض عن سوء نية في طلب ظهرت صحته
-
بما انه بمقتضى المادة 31 من اصول
المحاكمات المدنية يجوز ان يحكم على المدعى عليه بعطل وضرر للمدعي اذا
عارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته
وبما انه يستفاد من اسباب القرار المطعون فيه ان معارضته المميزين
لدعوى الجهة المميز عليها التي ظهرت صحيحة كانت عن نية سيئة فالحكم
بالعطل والضرر واقع في محله القانوني يستلزم الرد