الأحكام

06/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1958
التاريخ
06/03/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية المؤجر عن تسرب المياه الى المأجور بسبب اعمال قام بها في الطوابق العليا من البناء

-

بما انه ثبت بمستندات القضية ان المدعي

السيد جنانجي استأجر في بناية المدعى عليه السيد فرا الواقعة قرب محلة

باب ادريس محلا لتجارة الفرو وان بلدية بيروت استملكت قسما من هذه

البناية وان المدعى عليه هدم الطوابق التي تعلو محل السيد فرا ونزع بلاط

الاول منها فتسربت مياه الشتاء الى داخل المحل وسببت لبضاعة المدعي

اضرارا جسيمة في بضاعته ومفروشاته

وبما ان قول المستأنف ان تشبث المستأنف عليه بعدم اخلاء المحل

المستأجر لكي يتمكن المستأنف من اجراء الاصلاح يجعله مسؤولا هو في غير

محله اذ انه لا صلة ولا علاقة لعدم الاخلاء بالضرر الحاصل الذي نشأ عن

هدم المستأنف للطوابق العالية ونزع بلاطها دون تغطية السطح بلاسمنت

منعا لتسرب المياه

وبما انه من الثابت بمستندات القضية ان قسما من الاضرار حصل قبل تقديم

الدعوى المستعجلة وقبل اعطاء المأذونية للمستأنف عليه باجراء الاصلاحات

وبما ان المادة 575 ق.م وان تكن نصت بأنه يجب على المستأجر ان ينبه

المالك بلا ابطاء الى جميع الاعمال التي تستوجب تدخله كاصلاحات

مستعجلة الا انه لا مجال لتطبيق هذا النص فيما لو كان المؤجر عالما

بضرورة الاصلاحات او انه تسبب هو ذاته بخطأه بالاضرار التي تستلزم هذه

الاصلاحات كما هو الحال في القضية

وبما ان المستأنف هو الذي تسبب بخطأه بحصول الضرر ففي هذه الحالة

لامحل بمقتضى المادة 575,561 لالزام المستأجر باعلام المؤجر بالاضرار

التي حصلت والتي كان بامكان المؤجر ملافاتها

وبما ان طلب المستأنف عليه اجراء الاصلاحات لمنع تسرب المياه لا

تزيل مسؤولية المستأنف الناتجة عن اضرار وقعت قبل اعطاء الاذن باجراء

الاصلاحات كان هو قد تسبب بها بخطأه كما تقدم البيان

- مفعول عدم دعوة الخصم الى حضور المعاينة الفنية من قبل الخبير المعين من قاضي الامور المستعجلة

-

وبما ان خطأ المستأنف ومسؤوليته ثابتان

بتقارير الخبراء ولو لم يمكن تحديد موعد حصول الضرر بالضبط

وبما ان المادة 482 اصول مدنية الواردة في باب القضايا المستعجلة تنص

انه يجوز قبل اقامة كل دعوى ان تقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة لاجل

الحصول على تعيين خبير يعهد اليه بمعاينة فنية

وبما ان هذا النص الاستثنائي انما يشرع للمعاينات الفنية التي يخشى

زوال اثارها فنص الشارع على ان الطلب يفصل فيه بناء على استدعاء وبدون

دعوة الخصم

وبما انه في هذه الحالة لا يترتب البتة دعوة الخصم الذي لا يدعى الى

الجلسة لحضور اعمال الخبير المقتصرة على معاينة فنية

وبما انه لا مجال لابطال تقرير الخبير لعلة عدم دعوة الخصم الى حضور

الاعمال الفنية

وبما ان للخبير ان يحيط علما بجميع المعلومات التي يراها مفيدة فله

الحق ان يستكمل عناصر التحقيق بالاستعانة برأي ذوي الخبرة في بعض

الامور الداخلة في مهمته

وبما انه كان بوسع الخبير ان يستعين بمعلومات تجار الفرو لتقدير العطل

والضرر الذي لحق بالبضاعة من جراء الرطوبة

وبما ان القول ان تقرير الخبير صوراتي هو باطل للعلة السابقة هو في غير

محله

- يتحمل المستأجر جزءا من العطل والضرر اذا لم يتدارك امر تسرب المياه الى المأجور عندما ظهرت آثاره على الجدران

-

وبما ان المسؤولية وان تكن

مترتبة على المستأنف بخطأه الا انه ثبت من استيضاح الخبراء في

المحاكمة البدائية انه كان بامكان المدعي ان يتدارك امر تسرب المياه

الى الواجهات عندما ظهرت اثارها على الجدران

وبما انه لو ان المدعي تدارك هذا الامر ونزع بضاعته من محلها بالوقت

المناسب لكان خلص خصما وافرا منها من فعل النش

وبما ان محكمة البداءة اصابت بقولها ان مسؤولية المدعى عليه التامة

لجهة تسرب المياه تصبح مخففة لجهة العطل والضرر الذي لحق بالبضاعة