30/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1956
- التاريخ
- 30/05/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق مسؤولية صاحب المحل عن وجود بضائع مهربة في محله
-
في السببين المسندين الى تفسير القانون تفسيرا خاطئا ومخالفة
القانون.
بما ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تفسيره المادتين 337 و339
من قانون الجمارك تفسيرا خاطئا باعتباره انه يشترط لتطبيقها ان يكون
المحل قد اتى فعلا ماديا في سبيل ايداع البضاعة المهربة وان تكون
المخالفة قد وقعت بمعزل تام عن ارادته وبالرغم منه في حين انه يتبين من
صراحة نصهما ان مجرد وجود بضاعة مهربة في احد المحلات يجعل صاحب هذا
المحل مسؤولا وذلك بمعزل تام عن حسن نيته او علمه او عدم علمه بالمخالفة
كما وانها تعيب على القرار المذكور مخالفته المادة الرابعة من الاصول
المدنية بعدم تعرضه لبحث المادة 338 من قانون الجمارك التي تجعل المميز
عليه مسؤولا باعتباره رب عمل حارس المنزل عباس عبد الخالق الذي اشترك
بايداع البضاعة في المنزل.
وبما انه يستفاد من مضمون القرار المطعون فيه انه قضى بما قضى به
بالاستناد على سببين اولهما مادي وهو عدم قيام ادلة على ان البيت الذي
استعمل لوضع الحشيش هو بيت المميز عليه اذ جاء فيه وحيث في القضية
الحاضرة فضلا عن ان الادلة لم تثبت بصورة جازمة صريحة كون البيت الذي
استعمل لوضع الحشيش هو بيت المستأنف عليه وثانيهما قانوني وهو ان
المستأنف عليه لم يشترك بأي عمل مادي في سبيل ايداع البضاعة لديه بل
كان يقيم في بيروت .
وبما ان قضاة الاساس بما لهم من حق تقدير الوقائع قد اعتبروا انه لم
يثبت كون البيت الذي وضع فيه الحشيش هو بيت المميز عليه وهذا السبب
لوحده وبحد ذاته كان لتبرير ما ذهبت اليه المحكمة في قرارها المطعون
فيه.