الأحكام

02/08/1956

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1956
التاريخ
02/08/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم طلب المحكمة من مدعي الصورية تقديم البينة على ادعائه مند عرضه هذا الاثبات تلقائيا

-

عن السببين

الاول والثاني ان العقد الذي اجراه المميز عليه مع والدته كان صوريا

بدون مقابل والقصد منه حرمان المميزة من الارث فكان على محكمة

الاستئناف ان تتوسع في التحقيق فتطلب منها اثبات صورية العقد ووهميته

فلم تفعل وحرمت المميزة من حق صريح

بما ان المميزة لم تطلب استئنافا السماح لها بتقديم البينة اثباتا

لصورية العقد المنازع فيه ووهميته فلم يكن من الواجب على محكمة

الاستئناف ان تطلب اليها عفوا تقديم هذه البينة فالسبب المدلى به

يستلزم الرد

- مفهوم الثمن في عقد البيع وامكانية شموله الخدمة والنفقات التي يقدمها المشتري للبائع

-

بما ان بقاء العقار

بتصرف البائع ليس بحد ذاته دليلا حاسما على ان العقد لم يكن الا

صوريا وانما يمكن لقضاة الاساس ان يستلخصوا من هذه الواقعة في ظروف

القضية وملابساتها الاخرى قرينة على ان البيع لم يكن حقيقيا

وعن السبب الرابع ومآله ان محكمة الاستئناف اعتبرت البيع لقاء عوض

وهذا العوض هو خدمات المميز عليه لوالدته مع ان هذا مناقض لاستجوابه

بانه قد دفع الثمن مع انه لم يدفع بارة الفرد فتكون محكمة الاستئناف

بنت قرارها على غير سبب قانوني

بما انه من مراجعة الاستجواب البدائي يتبين ان المميز عليه مصطفى ناصر

صرح انه كان يشتغل بالاجرة وانه اشترى العقارين لقاء /8500 / ليرة ل.

وانه دفع الثمن اليها وان له اتعابا عند والدته وان والدته باعته العقار

لقاء هذه الاتعاب وانه كان يصرف على البيت من راتبه وانه استدان من

اخته ثلاثة الاف ليرة صرفها على والدته وانه كان يدفع لوالدته في السنة

/1600 / الى /1700 / ليرة ل . لمدة 12 - 13 سنة

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها بما لها من حق التقدير ان الوالدة

باعت العقار من المميز عليه لقاء اتعابه وخدمته لها وانفاقه عليها وان

البيع تم بعوض تكون قد اسندت حكمها الى سبب قانوني ولم تناقض اقوال

المميز عليه الذي اوضح في استجوابه كيفية ادائه الثمن

- مفعول بقاء العقار بتصرف البائع لجهة اثبات صورية عقد البيع وحق التقدير المعطى لمحكمة الاساس في هذا المجال

-

وبما ان قضاة الاساس بعدم توقفهم عند هذه الواقعة انهم

استعملوا حق تقديرهم الذي لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير الادلة ان البيع

تم ما بين المميز عليه وبين والدته لقاء عوض وانه بيع حقيقي فنفت

والحالة هذه فكرة الهبة وفكرة الوصية واسندت حكمها الى اساس قانوني

ولم تخالف القانون فالسبب يستلزم الرد