الأحكام

13/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
95/1956
التاريخ
13/10/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق المدرس في المدرسة المجانية بتعويض الصرف من الخدمة استنادا الى قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

-

وبما انه يتبين من اوراق القضية واسباب

القرار المطعون فيه ان المميزة قد مارست التعليم في مدرسة فاطمة

الزهراء الابتدائية المجانية في سنتي 928 / 929 و 929 / 30 ثم نقلت الى

كلية البنات في سنة 930 / 931 وصرفت من الخدمة في 19 تموز سنة 952

وبما ان لجنة المدارس لجمعية المقاصد قد اصدرت بتاريخ 31 تشرين الاول

سنة 946 قرارا اعتبرت بموجبه المميزة كحاملة شهادة بريفيه مع انها لا

تحمل اية شهادة وضعتها وثبتتها في ملاك المعلمين اعتبارا من هذا التاريخ

وبما ان المدعية لا تستحق تعويضا عن سنتي 928 / 929 و 929 / 930 اللتين

مارست فيهما التعلم في مدرسة مجانية

- في حساب تعويض الصرف من الخدمة للمدرسين في المدارس الخاصة

-

بما ان المميزة تعيب على القرار المطعون

فيه تفسيره القانون تفسيرا خاطئا بعدم اخذه بالمادة 2 من قانون تنظيم

ملاك الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس التي تنص على ان المدرس

يثبت بعد سنة من تمرنه في احدى الدرجات التالية :

اذا كان من حملة الشهادة التكملية والتي بموجبها تعتبر المميزة كمتدرجة

وما دامت لجنة المدارس لجمعية المقاصد قد قررت سنة 946 تصنيفها بنسبة

حاملة " بريفيه " وتعديل راتبها فيجب اعتبارها في السنة الاولى متدرجة

وبعد مضيها مثبتة قانونا وان تاريخ تصنيفها يعود الى دخولها المدرسة في

سنة 928 لا الى سنة 946 وانه بعد حسم سنتي التدرج من خدمتها يبقى 22 سنة

فيجب منحها قانونا درجة كل ثلاث سنوات اى سبع درجات تستحق عنها

مبلغ 87,50 ل.ل. يضاف الى اساس معاشها البالغ 240 ل.ل. فيصبح 227,50

ل.ل.

وبما انه يتبين من اوراق القضية واسباب القرار المطعون فيه ان المميزة

قد مارست التعليم في مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية المجانية في سنتي

928 / 929 و 929 / 30ثم نقلت الى كلية البنات في سنة 930 / 931 وصرفت

من الخدمة في 19 تموز سنة 952

وبما ان لجنة المدارس لجمعية المقاصد قد اصدرت بتاريخ 31 تشرين الاول

سنة 946 قرارا اعتبرت بموجبه المميزة كحاملة شهادة " بريفيه مع انها لا

تحمل اية شهادة وضعتها وثبتتها في ملاك المعلمين اعتبارا من هذا التاريخ

وبما ان المدعية لا تستحق تعويضا عن سنتي 928 / 929 و 929 / 930 اللتين

مارست فيهما التعلم في مدرسة مجانية

وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان القانون الواجب تطبيقه في

الدعوى الحاضرة هو قانون 27 اذار سنة 951 لعلة انه يعد من القوانين

الجديدة المنظمة التي لها اثر رجعي على الماضي اذ يتناول جهاز التعليم

بالمدارس الخاصة ولا يتناول شخصية المعلم بمفرده حتى لا يكون له اثر

رجعي

وبما انه بمقتضى المادة الثانية من قانون 27 اذار سنة 951 يجب تطبيق كل

ما يتعلق بتعين وترقية وتحديد ملاك المعلمين في المدارس الخاصة ما هو

مطبق في المدارس الرسمية

وبما ان الملاك المطبق في المدارس الرسمية هو الوارد ذكره في قانون اول

تموز سنة 950 والذي ينص على ان حامل البريفيه يثبت بعد سنة من تمرنه

في الدرجة السابعة ام كان من حملة الشهادة التكميلية

وبما ان المدعية لا تعتبر حاملة شهادة تكميلية الا من سنة 946 التاريخ

الذي اصدرت فيه لجنة المدارس لجمعية المقاصد قرارا اعتبرتها بموجبه

كحاملة شهادة بريفيه وصنفتها وثبتتها في ملاك المعلمين لا منذ سنة 928

تاريخ دخولها المدرسة

وبما ان استحقاق الدرجات يكون من تاريخ التثبيت لا قبله عملا بالمادة

2 من قانون 27 اذار سنة 951 وقانون اول تموز سنة 950

وبما ان راتب هذه الدرجة السابعة هو 146 ل.ل 1 بما فيه اساس المعاش

مع غلاء المعيشة

وبما ان المميزة بعد مضي ثلاث سنوات استحقت درجة فاصبح راتبها 50 ,

152 ل .ل . وقبل ان تستحق درجة ثانية صرفت من الخدمة في تموز سنة 952

وبما ان راتبها الذي كانت تتقاضاه من الجمعية عند صدور قانون 951/3/27

والبالغ 176,50 ل. ل. قد اصبح حقا مكتسبا لها بحكم المادة 26 من القانون

المذكور وعلى اساسه يجب ان تتقاضى التعويض عملا بالمادة 28 منه ولو

فاق الراتب الذي خولها اياه هذا القانون

وبما ان محكمة الاستئناف بسيرها على النحو المذكور واعتبارها ان

استحقاق المدعية للدرجات يكون من تاريخ التثبيت الواقع في سنة 946 لا

منذ 928 وان التعويض يتوجب للمدعية على اساس راتبها البالغ 176,50

ل.ل لا على اساس 227,50 ل.ل. تكون قد فسرت القانون تفسيرا صحيحا

وبما ان السببين يستلزمان الرد

في السبب الثالث المسند الى تفسير القانون تفسيرا خاطئا

بما ان المميزة تعيب على محكمة الاستئناف خطاءها في تفسير القانون

بطريقة حسابها سنوات التعويض وتحديدها عدد اشهر التعويض بثلاثة عشر

شهرا دون اى تفصيل بالرغم عن انها قد ثبتت مدة الخدمة باكثر من عشرين

شهرا وقد كان عليها ان تحسب اجرة عشرين شهرا مقدار التعويض وتفسيرها

الخاطىء هذا تدحضه المادة 2 من المرسوم رقم 511 تاريخ 952/11/29

والمحكمة بعدم اخذها بهذا النص وبتفسيرها قانون 951/3/27 تكون قد عرضت

قرارها للفسخ ) كذا......(

وبما ان التعويض يستحق للمدعية عملا بالمادة 17 من قانون 27 اذار سنة

951 ابتداء من تاريخ نقلها الى كلية البنات في سنة 930 / 931

وبما انه يفهم من مضمون المادة 28 من قانون 27 اذار سنة 951 انها تستحق

التعويض السابق لوضعه موضع التنفيذ حتى تاريخ تثبتها في سنة 946

بالنسبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 212

وبما ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها من هذه الناحية بقولها : ) ان

المستأنف عليها يستحق لها تعويض اعتبارا من تاريخ دخولها كلية البنات

في عام 930 /931 وان الراتب الذي يجب ان يحسب التعويض على اساسه هو

الراتب الذي كانت تتقاضاه عند صدور قانون 27 اذار سنة 951 وان التعويض

المتوجب دفعه من صندوق الجمعية هو عن ثمانية اشهر عن 16 عاما الواقعة

بين سنة 930 / 931 و 1946 / 947 محسوبة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 212

والتعويض عن خمسة اشهر الواقعة بين 946 /947 و 27 اذار سنة 951 تاريخ

صدور القانون الجديد على ان يبقى للمستأنف عليها مطالبة وزارة التربية

عن الفرق بالتعويض المستحق لها بحسب قانون 27 اذار سنة 951 الذي

اشارت اليه المادة 28 المشار اليها اعلاه والذي تستحقه بحسب احكام

المادة 17 منه واما التعويض عن عامي 28 /929 و 929 / 930 المدرسيين فلا

تستحق المستأنف عليها اى تعويض لان المدرسة التي كانت تدرس فيها

وهي مدرسة فاطمة الزهراء المجانية(

وبما ان المحكمة بقولها هذا تكون قد بينت كيفية حسابها التعويض عن 13

شهرا بكل تفصيل ولم تفسر القانون تفسيرا خاطئا

- مدى امكانية الموظف الاستفادة من قانون ذي اثر رجعي اذا صدر بعد صرفه من الخدمة

-

وبما ان المرسوم 511

تاريخ 952/11/29 فلا يمكن بحث تطبيقه على المميزة ولئن كان قد نص على

العمل به اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 951 لان المميزة بتاريخ صدوره

كانت قد صرفت من الخدمة في 19 تموز سنة 952 ولم تعد معلمة وفضلا عن

ذلك فان المميزة لم تثر امر تطبيقه استئنافا

وبما ان السبب يستلزم الرد