الأحكام

13/12/1954

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/1954
التاريخ
13/12/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم قوة القضية المحكمة عندما لا يدلي احد الفرقاء في ذات الدعوى بكافة دفوعه واسبابه

-

حيث ان المدعى هو الذي يقدم الدعوى

فيعطيها النطاق الذي يريد ان يحصرها ضمنه وعلى المدعى عليه ان اراد

انكار ما يدعيه خصمه ان يدلي دفعة واحدة بجميع اسباب الدفوع التي يمكنه

ان يدلي بها فهو ان اقتصر على الادلاء بدفاع واحد فذلك يعني ان بقية

اسباب الدفاع لم تتحقق في العلائق التي تكونت بينه وبين خصمه اي انه

عندما يكتفي بالادلاء بمرور الزمن ويقف عند هذا الدفاع طوال ادوار

المحاكمة فلا يدعي بالمقاصة ولا بالقضية المحكمة ولا بوفاء الدين ولا

ببطلان العقد الذي يطلب المدعى تنفيذه واذا كان لا مرور زمن في الدعوى

وقررت المحكمة ان ترد دفاعه لهذه الجهة وبالنتيجة قضت بالزامه بالمبلغ

المطلوب فانه لا يمكنه بعد صيرورة الحكم قطعيا ان يتقدم بسبب اخر يشكل

دفاعا في الدعوى لم يدل به في الدعوى الاولى

وحيث ان تشبث المدعى عليه بسبب دفاع واحد دون الاسباب الاخرى يعني

ان الاسباب التي لم يدل بها اما انها لم تتحقق او انه لا يريد الادلاء

بها

وحيث ان المادة /130/ من قانون الاصول المدنية تؤيد هذا الاجتهاد

وبفرضها انه يجب على المدعى والمدعى عليه ان يدليا في وقت واحد اثناء

المحاكمة بجميع الوسائل والادعاآت التي يتذرعان بها

وحيث ان المميز اتى يدعي في هذه الدعوى بما لم يدع به في الدعوى الاولى

وهوانه لم يقبض من مورث المميز عليهم قيمة السند موضوع الدعوى بل جيره

له على سبيل الوكالة

وحيث انه كان يجب عليه ان يدلي بهذا الدفاع على ذلك الذي دفع به دعوى

المدعين

وحيث ان الرأي المخالف يؤدي الى صعوبة تطبيق مبدأ قوة القضية المحكوم

بها فالمدعي في دعوى ما يمكنه على الرأي الذي تقدم به المميز ان يدفع

الدعوى المقدمة عليه بمرور الزمن اولا ثم بعد ان يكون استنفذ جميع طرق

المراجعة بالاستناد الى دعوى جديدة يزعم فيها ان الدين الذي حكمت عليه

به المحكمة بالصورة القطعية مخالف للاداب العامة او للنظام العام وبعد

ان يعيد كرة طرق المراجعة على اختلاف درجاتها وترد دعواه يأتي فيقول في

دعوى ثالثة انه اوفى الدين المذكور وهكذا دواليك الى ما شاء الله

وحيث ان الاجتهاد المخالف لا يحترم مبدأ قوة الشيء المحكوم به وهو خرق

للنص الالزامي الوارد في المادة z/130 من قانون الاصول المدنية

وحيث انه بالنظر لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه واقعا موقعه القانوني

وتكون الاسباب المدلى بها ضده مستوجبه الرد