الأحكام

16/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1959
التاريخ
16/02/1959
الرئيس
لويس البستاني
الأعضاء
فرحات، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية تحديد اتعاب المهندس عند عدم وجود اتفاق بهذا الخصوص

-

ان التحكيم الحاصل على اثر

نشوب خلاف بين فريقين يجب ان يكون خطيا واذا لم يكن تحكيما بل بمثابة

اتفاق جديد على بدل معين فالمفروض ان يتم تدوين هذا الاتفاق خطيا طالما

انه يقع بعد ان نشب النزاع ولذلك قالت محكمة الاستئناف بأنه لم يقم

الدليل على حل الخلاف على وجه اصولي

وبما انه لا يمكن اعتماد شهادة السيد طراد لدى الحاكم البدائي لاثبات

هذا الاتفاق لانه لم يتخذ قرار سابق باستماعها لاثبات هذا الموضوع فضلا

عن ان الموضوع المبحوث فيه تتجاوز قيمته الحد الذي يمكن معه الاثبات

بالبينة الشخصية

وبما انه طالما لم تعتبر المحكمة انه حصل اتفاق جديد على مبلغ مقطوع فأن

اعتماد المحكمة تعرفة نقابة المهندسين في تقدير بدل الاتعاب يكون مبنيا

على اساس قانوني ومتوافقا مع احكام المادة 632 من قانون الموجبات التي

تنص على انه اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل العمل فيعين

بحسب العرف واذا كانت هناك تعريفة او رسم وجب تطبيقهما