الأحكام

31/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1957
التاريخ
31/01/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق القاضي الأقدم بأن يترأس المحكمة عند غياب الرئيس الاصيل

-

بما ان الاستاذ نبيه البادري الذي ترأس محكمة استئناف البقاع

التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق له ان اشترك مع الرئيس الاصيل

الاستاذ نبيه شريف الحسيني في الجلسات السابقة وهو من قضاة المحكمة

نفسها

وبما انه يحق له في غياب الرئيس الاصيل او الامتناع عليه ان ينوب عنه

في الرئاسة باعتباره اقدم الاعضاء عملا بنص المادة 13 من نظام القضاة

المؤرخ في 10 ايار 1950 ولا حاجة لانتداب خاص بهذا الصدد

- مفهوم قوة القضية المحكمة

-

وبما ان الاستاذ ريمون كان

شخصيا ممثلا في دعوى القسمة بوصفه حالا محل البنك التونسي الجزائري

الحاجز وقد صدر حكم القسمة بوجهه بتاريخ 8 كانون الثاني 1948 وبموجبه

اختص السيد سليمان بالعقار 148 المطلوب اقتطاع قسم منه بطريق الالحاق

وقد نتج عن هذا الحكم قضية محكمة تحول دون سماع الدعوى الحاضرة

وبما ان الحاكم المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف قد احسنا تقدير

الوقائع وتطبيق القانون برد الدعوى بالنتيجة والحكم المطعون فيه جرى

بالابرام