الأحكام

08/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1957
التاريخ
08/02/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
حنين، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الحكم الاستئنافي الصادر بنتيجة دعوى مقدمة الى القاضي المنفرد بعد ان رقنت الاعتراضات امام القاضي العقاري يقبل التمييز

-

وبما ان النزاع الحالي قد رفع الى الحاكم المنفرد في بعقلين في مهلة

السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44

ل.ر. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 بعد ان رقنت الاعتراضات عملا باحكام

المادة المادة 24 من القرار 186 المذكور فالاحكام الصادرة من محكمة

الاستئناف لا تسرى عليها نصوص المادة 26 من القرار 186 وتبقى بالتالي

خاضعة للتمييز عملا بنصوص قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة

1950

وبما ان التمييز الاصلي هو مقبول اذن

- مفعول تجاوز الخبير لمهمته على تقريره

-

وبما ان محكمة

الاستئناف في قراراتها وفي المحاكمات السابقة بحثت امر التصرف وفي

قرارها المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1953 كلفت الخبير المهندس السيد

جوزف هنود الكشف على العقارات وتطبيق الصكوك وبيان كل ما يغير الدعوى

فاذا ابدى الخبير رأيه في موضوع التصرف فلا يكون خرج عن مهمته ومع ذلك

وبفرض تخطيه صلاحية بهذا الصدد فان ذلك لا يجعل تقريره باطلا ولا

يستوجب نقض الحكم المطعون فيه اذ للمحكمة ان تأخذ من التقرير ما يتفق

مع المهمة الموكولة للخبير وان تهمل ما خرج عن ذلك