08/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1957
- التاريخ
- 08/02/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- حنين، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحكم الاستئنافي الصادر بنتيجة دعوى مقدمة الى القاضي المنفرد بعد ان رقنت الاعتراضات امام القاضي العقاري يقبل التمييز
-
وبما ان النزاع الحالي قد رفع الى الحاكم المنفرد في بعقلين في مهلة
السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44
ل.ر. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 بعد ان رقنت الاعتراضات عملا باحكام
المادة المادة 24 من القرار 186 المذكور فالاحكام الصادرة من محكمة
الاستئناف لا تسرى عليها نصوص المادة 26 من القرار 186 وتبقى بالتالي
خاضعة للتمييز عملا بنصوص قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة
1950
وبما ان التمييز الاصلي هو مقبول اذن
- مفعول تجاوز الخبير لمهمته على تقريره
-
وبما ان محكمة
الاستئناف في قراراتها وفي المحاكمات السابقة بحثت امر التصرف وفي
قرارها المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1953 كلفت الخبير المهندس السيد
جوزف هنود الكشف على العقارات وتطبيق الصكوك وبيان كل ما يغير الدعوى
فاذا ابدى الخبير رأيه في موضوع التصرف فلا يكون خرج عن مهمته ومع ذلك
وبفرض تخطيه صلاحية بهذا الصدد فان ذلك لا يجعل تقريره باطلا ولا
يستوجب نقض الحكم المطعون فيه اذ للمحكمة ان تأخذ من التقرير ما يتفق
مع المهمة الموكولة للخبير وان تهمل ما خرج عن ذلك