11/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1957
- التاريخ
- 11/03/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق المحكمة بتفسير الشرط المذكور في العقد
-
بما ان الشرط موضوع
النزاع هو الآتي : على شرط ان تكون قضية الدخول الى حيفا واراضي فلسطين
اصبحت حرة ومباحة اما اذا بقي الدخول ممنوعا كما هو الآن فتمدد المدة
الى ان تفتح الطريق
وبما ان المادة 366 من قانون الموجبات والعقود اوجبت على القاضي في
الاعمال القانونية ان يقف على نية المتعاقدين الحقيقية وليس عند النص
الحرفي
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى استجواب المميز وبالتعليلات
التي اوردها في حكمها قد احسنت تفسير المقصود بالشرط طالما ان العمل به
كان بحسب الواقع متوقفا على استمرار اقامة المشترى السيد شلح في لبنان
وعلى بقاء العقار بعهدته اما وقد سمح له وعاد الى فلسطين وقد خرج العقار
عن ملكيته وقبض ثمنه من مشتريه الحالي المميز الكفيل فلم يعد من مجال
لتأخير استحقاق المبلغ المتوجب كرصيد للثمن
وبما ان الكفيل كان مسؤولا عن الرصيد وكان عليه عند شراء العقار لحسابه
الخاص ان يلزم المشترى المكفول بتأمين ذلك الرصيد للمدعي البائع الاول
قبل مغادرته اراضي لبنان وعودته الى فلسطين
وبما ان الحكم المطعون فيه احسن اذن تقدير الوقائع وتفسير العقد
والقانون