الأحكام

11/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/1957
التاريخ
11/03/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة بتفسير الشرط المذكور في العقد

-

بما ان الشرط موضوع

النزاع هو الآتي : على شرط ان تكون قضية الدخول الى حيفا واراضي فلسطين

اصبحت حرة ومباحة اما اذا بقي الدخول ممنوعا كما هو الآن فتمدد المدة

الى ان تفتح الطريق

وبما ان المادة 366 من قانون الموجبات والعقود اوجبت على القاضي في

الاعمال القانونية ان يقف على نية المتعاقدين الحقيقية وليس عند النص

الحرفي

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى استجواب المميز وبالتعليلات

التي اوردها في حكمها قد احسنت تفسير المقصود بالشرط طالما ان العمل به

كان بحسب الواقع متوقفا على استمرار اقامة المشترى السيد شلح في لبنان

وعلى بقاء العقار بعهدته اما وقد سمح له وعاد الى فلسطين وقد خرج العقار

عن ملكيته وقبض ثمنه من مشتريه الحالي المميز الكفيل فلم يعد من مجال

لتأخير استحقاق المبلغ المتوجب كرصيد للثمن

وبما ان الكفيل كان مسؤولا عن الرصيد وكان عليه عند شراء العقار لحسابه

الخاص ان يلزم المشترى المكفول بتأمين ذلك الرصيد للمدعي البائع الاول

قبل مغادرته اراضي لبنان وعودته الى فلسطين

وبما ان الحكم المطعون فيه احسن اذن تقدير الوقائع وتفسير العقد

والقانون