الأحكام

21/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1957
التاريخ
21/03/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اعفاء القناة العامة التي تمر فيها المياه من النشر في السجل العقاري

-

وبما انها استندت في حيثياتها هذه الى قيود صحيفة السجل

العقاري للعقار 897 والى تقرير الخبير والخريطة المرفقة به واعتبرت ان

القناة هي عامة ملغاة من النشر عملا بالمادة 58 من القرار 3339 وان لكل

فرد ينتفع من مياهها حق استعمال هذه القناة ويستتبع هذا الحق حق المرور

بمحاذاة القناة لتفقدها عند الاقتضاء شرط ان لا يسيء استعمال حقه هذا او

يضر بالغير

وبما ان عدم ظهور آثار القناة العامة في العقار 912 لا اهمية له لان

اقسام هذه القناة المارة فيه قائمة تحت ابنية ولها فيه فوهات ثلاثة

ولان حق الشرب لهذا العقار الاخير 912 من مياه سكر الاشرفية مدون في

صحيفته العقارية ذاتها ولا اثر فيه لقناة اخرى يسقى منها غير التي اشار

اليها الخبير في تقريره وهي العامة المارة تحت ابنية حتى طرف الشرقي

الجنوبي

وبما انه في مثل هذه الحالة لا يتوجب ان يكون حق الانتفاع بالري

والمرور مسجل في صحيفة السجل العقاري وله ان تقام الدعوى به في مهلة

السنتين المنصوص عنها في المادة 31 المعدلة من القرار 186

- مفعول الادلاء لاول مرة امام محكمة التمييز بالدفع المبني على بطلان الاستحضار وتبليغ الاوراق ورد الدعوى شكلا لعدم تسجيلها في السجل العقاري

-

بما ان المستأنف المميز لم يدل بهذا السبب امام محكمة

البداية وفقا لنص البندين 4 و 8 من المادة 81 من قانون اصول المحاكمات

المدنية ولم يطلب استئنافا رد الدعوى شكلا لعدم تسجيلها في صحيفة السجل

العقاري فلا يحق له الادلاء به تمييزا ويتوجب بالتالي رد هذا السبب