21/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1957
- التاريخ
- 21/03/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اعفاء القناة العامة التي تمر فيها المياه من النشر في السجل العقاري
-
وبما انها استندت في حيثياتها هذه الى قيود صحيفة السجل
العقاري للعقار 897 والى تقرير الخبير والخريطة المرفقة به واعتبرت ان
القناة هي عامة ملغاة من النشر عملا بالمادة 58 من القرار 3339 وان لكل
فرد ينتفع من مياهها حق استعمال هذه القناة ويستتبع هذا الحق حق المرور
بمحاذاة القناة لتفقدها عند الاقتضاء شرط ان لا يسيء استعمال حقه هذا او
يضر بالغير
وبما ان عدم ظهور آثار القناة العامة في العقار 912 لا اهمية له لان
اقسام هذه القناة المارة فيه قائمة تحت ابنية ولها فيه فوهات ثلاثة
ولان حق الشرب لهذا العقار الاخير 912 من مياه سكر الاشرفية مدون في
صحيفته العقارية ذاتها ولا اثر فيه لقناة اخرى يسقى منها غير التي اشار
اليها الخبير في تقريره وهي العامة المارة تحت ابنية حتى طرف الشرقي
الجنوبي
وبما انه في مثل هذه الحالة لا يتوجب ان يكون حق الانتفاع بالري
والمرور مسجل في صحيفة السجل العقاري وله ان تقام الدعوى به في مهلة
السنتين المنصوص عنها في المادة 31 المعدلة من القرار 186
- مفعول الادلاء لاول مرة امام محكمة التمييز بالدفع المبني على بطلان الاستحضار وتبليغ الاوراق ورد الدعوى شكلا لعدم تسجيلها في السجل العقاري
-
بما ان المستأنف المميز لم يدل بهذا السبب امام محكمة
البداية وفقا لنص البندين 4 و 8 من المادة 81 من قانون اصول المحاكمات
المدنية ولم يطلب استئنافا رد الدعوى شكلا لعدم تسجيلها في صحيفة السجل
العقاري فلا يحق له الادلاء به تمييزا ويتوجب بالتالي رد هذا السبب