15/05/1959
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1959
- التاريخ
- 15/05/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية رد المحكمة ضمنيا على طلب احد الفرقاء بتأجيل الجلسة لتصحيح الخصومة
-
بما ان الجهة المميزة تدلي
بان المرحوم عبد القادر غندور كان مسلما سنيا فانتقل ارثه بعد وفاته الى
زوجته وابنته وعصبته وانها اي الجهة المميزة طلبت تصحيح الخصومة بابلاغ
جميع الورثة ومنهم الذين لم يتبلغوا وادخالهم في المحاكمة فالمحكمة لم
ترد على هذا الطلب وتابعت رؤية الدعوى بدون دعوة جميع الورثة
بما انه يتبين بان عبد القادر غندور توفي اثناء المحاكمة وقد تابعت
المحكمة الدعوى بوجه ورثته الوارد ذكرهم باعلام حصر الارث الصادر عن
المحكمة الشرعية الجعفرية بتاريخ 20 ايلول سنة 1956 والمبرزة صورة مصدقة
عنه في الملف وقد تمثل الورثة بواسطة وكيلهم حسب الاصول كما يتضح من
ضبط المحاكمة
وبما ان الجهة المميزة لم تطعن باعلام حصر الارث في المذكور ولم تبرز
اي مستند يدحض مضمونه او يشير الى انها راجعت بشأنه المرجع المختص
وبما ان المحكمة بفصلها باساس الدعوى بالاستناد الى الوثائق الراهنة
التي لديها تكون ردت ضمنا طلب التأجيل الرامي الى تصحيح الخصومة ولا
تكون بالتالي خالفت القانون او اغفلت البت في مطلب
- حق محكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا لتبرير القرار المستأنف تجنبا لنقضه
-
وبما انه اذا كان
القرار مبررا قانونا فان لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا
لتأييده دون ان تلجأ الى نقضه
وبما ان السبب المدلى به يصبح مردودا
- للمحكمة حق تقدير الوقائع وتقدير اجراء الاستجواب
-
وبما ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى المستندات
المبرزة وبما لها من حق تقدير الوقائع قد نفت وجود العلاقة المزعومة
بين هذه الدعوى والدعوى الثانية وبين الوكالة المشار اليها انفا وبين
هذه الدعوى وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز
وبما انه لجهة طلب استجواب الجهة المميز عليها بالذات فانه من المقرر
ان مثل هذا هذا الامر متروك لتقدير القاضي
وبما ان المحكمة قررت رد هذا الطلب بعد ان عللت بقولها بان عبد
القادر غندور ينكر بتاتا ان يكون قد طولب بالدين او وعد بالدفع
فالاستجواب المطلوب لا ترى لزوما له
وبما انه مما تقدم يتبين بان المحكمة اسندت حكمها الى اساس قانوني
فالسببان يستوجبان الرد
- امكانية الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز.
-
بما ان هذا البت لم يدل به استئنافا لتتمكن محكمة
الاستئناف من الجواب عليه ولا يسوغ اثارته للمرة الاولى تمييزا فالسبب
يستوجب الرد