الأحكام

09/05/1959

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1959
التاريخ
09/05/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة بتقدير اقوال الفرقاء والادلة والهود ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استجوبت

الفريقين واستمعت الى الشهود اعتبرت ان المستأنف عليه خيرالله لم

ينفذ الموجب الملقى على عاتقه الا جزئيا وانه دفع لدائرة الاجراء مبلغ

/21500/ ليرة ولكنه لم يدفع للمستأنفة فايزة الحويك الثلاثة عشر الف

وخمسماية ليرة المنصوص عليها في العقد وانه لا يحق له المطالبة بتنفيذ

الموجب قبل ان ينفذ الالتزام الملقى على عاتقه ويدفع مبلغ الثلاثة عشر

الف وخمسماية ليرة وقضت بالنتيجة برد دعواه

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان اصدرت قرارا باستجواب الفريقين

وباستماع الشهود لم يميز واصبح نهائيا اعتبرت بما لها من حق التقدير

الذي لا يقع تحت مراقبة هذه المحكمة ان المميز لم يدفع فعلا مبلغ ال

/13500/ ليرة ل. المتفق عليه وانه لم يقم بتعهده

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف والحالة هذه احكام المادتين 366 و

367 من قانون الموجبات والعقود ولم تسيء تفسير العقد وانما اقتصرت على

استثبات عدم صحة الواقعة الواردة في العقد من ان المميز لم يدفع مبلغ

ال/13500/ ليرة ل. المشروطة عليه

وبما ان المحكمة باستنادها الى اقوال الفريقين والى شهادة الشهود

المستمعين امامها قد عللت قرارها واعطته اساسا قانونيا ولم تخالف

المادة الرابعة من الاصول المدنية

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان قررت سماع الفريقين والشهود بقرار لم

يطعن فيه واصبح نهائيا لم تأخذ بالاقرار الوارد في صك الاتفاقية واعتبرت

بما لها من حق التقدير ان المميز لم يدفع مبلغ /13500/ ليرة ل. المتفق

عليه فهي والحالة هذه قد اخذت بالبينة القائمة ضد السند ولم تتوقف عند

الاقرار الوارد في العقد وانما استعملت حقها بتقدير الادلة وشهادة

الشهود القائمة ضد السند من السبب المدلى به يستلزم الرد