15/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1957
- التاريخ
- 15/05/1957
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رب المال لا يكون مسؤولا عن البيع الذي يجريه الفضولي على ماله اذا كان ثمن المبيع ينقص بصورة محسوسة عن السعر الرائج في السوق بتاريخ البيع
-
وحيث ان من واجب
الفضولي ان يبيع البضاعة التي تخص رب المال بالسعر الرائج في السوق
بتاريخ البيع فان باعه بسعر ينقص عن ذلك السعر الرائج يكون فرط في حقوق
رب المال الامر الذي يحل هذا الاخير من التقيد بالعقد الذي اجراه
الفضولي بهذا الخصوص فقد ورد في المادة 161 من قانون الموجبات والعقود
ان رب المال الذي اديرت شؤونه على وجه مفيد ملزم تجاه الفضولي وتجاه
الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وتعد ادارة العمل حسنة
اذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الادارة
وحيث انه ليس من حسن الادارة بشيء ان تباع اموال رب المال بانقص من
ثمنها الرائج
وحيث انه لا يكون رب المال مسؤولا عن البيع الذي يجريه الفضولي على
ماله اذا كان ثمن المبيع ينقص بصورة محسوسة عن السعر الرائج في السوق
بتاريخ البيع
وحيث طالما ان لا نص هناك في عقد 15 كانون الثاني سنة 1944 يعين سعر
المبيع فان رب المال اي الشركة المميز عليها ليست ملزمة في القبول
بالسعر الذي حدده السيد ظباط لمشتريه بل جربها الى ان تطلب الحكم على
الفضولي بالسعر الرائج في السوق
وحيث ان المحكمة لا تكون خالفت قوة الشيء المحكوم به وبالتالي يجب رد
السبب الاول
- الفائدة عن المبلغ الذي دخل بذمة المدعى عليه وعن التعويض الاضافي الناتج بسبب فعل جرمي او شبه جرمي' تستحق من تاريخ اقامة الدعوى.
-
حيث انه اذا ثبت ان المدعى عليه
ادخل مبلغا بذمته من مال المدعي واهمل اعادته اليه فان فائدة المبلغ
المذكور تترتب بذمة هذا المدعى عليه منذ تاريخ ادعاء المدعي باعادة
المبلغ اليه وان يكن هذا المدعي لم يتمكن من تحديد هذا المبلغ وتعيينه
بالضبط نظرا للظروف التي احاطت بصيرورة المدعى عليه مديونا به
وحيث ان الشرط الوحيد من اجل ترتب الفائدة بذمة المدعى عليه في هذه
الحالة هو ان يثبت سواء اثبت ذلك بعد او قبل تقديم الدعوى بان المدعى
عليه ادخل مبلغا من مال المدعي بذمته وذلك لانه كان على المدعى عليه على
الاقل عند تقديم الدعوى عليه بان يعرض على المدعي المبلغ الذي علم انه
ادخله بذمته وانه لا يستحق له
وحيث انه اذا قيل في هذه الدعوى ان المبلغ المحكوم به على الشركة
المميزة يزيد عن المبلغ الذي دخل عليها بسبب بيع قسم من بضاعة الشركة
المميز عليها وانه بالتالي لم يكن في مقدور الشركة المميزة ان تعلم عند
تقديم الدعوى ما سوف يحكم عليها به علاوة عن الثمن الذي ادخلته بذمتها
وان الحكم بهذا المبلغ الزائد هو نتيجة لما اعتبرته المحكمة انه يشكل
مسؤولية شبه جرمية ترتبت على الشركة المميزة لانها لم تهتم في ان تبيع
بضاعة رب المال بالثمن الرائج وان الفائدة عن مبلغ العطل والضرر بسبب
فعل جرمي او شبه جرمي يترتب منذ تاريخ الحكم به فعلى فرض ان المبلغ
الذي دخل على الشركة المميزة من ثمن المبيع هو اقل من المبلغ الذي حكمت
به من قبل محكمة الاستئناف فان فائدة هذا المبلغ الزائد عن المبلغ الذي
دخل فعلا بذمة المميزة تكون بمثابة تعويض اضافي يجوز حسب الاجتهاد
المستمر ان تحكم به منذ تاريخ الادعاء دون ان تعلل حكمها بهذا الخصوص
- تحديد تاريخ استحقاق الفائدة في الدعاوى المتعلقة باموال عينية
-
وحيث انه لا يحق للمميز عليها ان
تطالب المميزة بالفائدة منذ اقامة الدعوى امام المحكمة المختلطة ولا
منذ تاريخ اقامتها امام المحكمة الوطنية لانه في الاستحضارين طلبت
المميز عليها ليس الحكم بالتعويض بل بالبضاعة عينا