07/11/1952
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 91/1952
- التاريخ
- 07/11/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاستئناف بالتقدير بشأن ضم دعويين التلازم
-
حيث ان الدعوى الرامية الى ابطال القرار التحكيمي وان تكن متلازمة مع
الدعوى الثانية التي ترمي الى الحكم بالفائدة عن المبلغ المحكوم به
بقرار الحكمين الا ان هذا التلازم لا يوجب على محكمة الاستئناف توحيد
الدعويين حتما بل ان لمحكمة الاستئناف حق التقدير المطلق بهذا التدبير
الذي لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز
- سريان الفائدة بعد صدور القرار التحكيمي على المبلغ المحكوم به
-
حيث انه من الثابت ان المحكمين قد حكموا على المميز بان
يدفع للمميز عليهما مبلغ /18303 / ليرات لبنانية
وحيث ان دعوى المطالبة بالفائدة قد تقدمت بعد صدور القرار التحكيمي
وان المميز عليها قد طلبت الحكم لها بفائدة هذا المبلغ من تاريخ
الانذار الواقع في اول اذار سنة 1951 اى بعد ان اصبح القرارالتحكيمي
مبرما
وحيث ان ما حكم به بحكم المحكمين لا يحول دون الحكم بالفائدة من تاريخ
الحكم المذكور او الانذار الذي تلاه لان الفائدة المطلوبة تتحقق بعد
صدور حكم المحكمين وتسري على المدة التي تمر بعد صدوره
وحيث لا يكون هنالك تناقض بين حكم القاضي برد دعوى ابطال القرار
التحكيمي وبين القرار الذي قضى بالفائدة كما انه لا تكون محكمة
الاستئناف قد حكمت باكثر مما ادعى به او باكثر مما حكم به بحكم
المحكمين
- حق محكمة الاستئناف الاستناد في حكمها الى الوقائع الثابتة في المستندات المبرزة بالملف
-
وحيث انه لا يتوجب قانونا على
محكمة الاستئناف جلب اوراق المحكمين طالما انها استندت في حكمها الى
وقائع ثابتة بالمستندات المبرزة كما ان ليس عليها ايضا اجراء مناقشة
شفوية بين الطرفين ويكفي ان تكون قبل اعطاء الحكم اطلعت على جميع
اللوائح والمستندات الموجودة في الملف