الأحكام

07/11/1952

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
91/1952
التاريخ
07/11/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاستئناف بالتقدير بشأن ضم دعويين التلازم

-

حيث ان الدعوى الرامية الى ابطال القرار التحكيمي وان تكن متلازمة مع

الدعوى الثانية التي ترمي الى الحكم بالفائدة عن المبلغ المحكوم به

بقرار الحكمين الا ان هذا التلازم لا يوجب على محكمة الاستئناف توحيد

الدعويين حتما بل ان لمحكمة الاستئناف حق التقدير المطلق بهذا التدبير

الذي لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز

- سريان الفائدة بعد صدور القرار التحكيمي على المبلغ المحكوم به

-

حيث انه من الثابت ان المحكمين قد حكموا على المميز بان

يدفع للمميز عليهما مبلغ /18303 / ليرات لبنانية

وحيث ان دعوى المطالبة بالفائدة قد تقدمت بعد صدور القرار التحكيمي

وان المميز عليها قد طلبت الحكم لها بفائدة هذا المبلغ من تاريخ

الانذار الواقع في اول اذار سنة 1951 اى بعد ان اصبح القرارالتحكيمي

مبرما

وحيث ان ما حكم به بحكم المحكمين لا يحول دون الحكم بالفائدة من تاريخ

الحكم المذكور او الانذار الذي تلاه لان الفائدة المطلوبة تتحقق بعد

صدور حكم المحكمين وتسري على المدة التي تمر بعد صدوره

وحيث لا يكون هنالك تناقض بين حكم القاضي برد دعوى ابطال القرار

التحكيمي وبين القرار الذي قضى بالفائدة كما انه لا تكون محكمة

الاستئناف قد حكمت باكثر مما ادعى به او باكثر مما حكم به بحكم

المحكمين

- حق محكمة الاستئناف الاستناد في حكمها الى الوقائع الثابتة في المستندات المبرزة بالملف

-

وحيث انه لا يتوجب قانونا على

محكمة الاستئناف جلب اوراق المحكمين طالما انها استندت في حكمها الى

وقائع ثابتة بالمستندات المبرزة كما ان ليس عليها ايضا اجراء مناقشة

شفوية بين الطرفين ويكفي ان تكون قبل اعطاء الحكم اطلعت على جميع

اللوائح والمستندات الموجودة في الملف