الأحكام

04/10/1952

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/1952
التاريخ
04/10/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بت المحكمة بالطعن الموجه الى تقدير الخبير

-

ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة

1950 لا تجيز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي

ليرة لبنانية الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة

27 منه

ان ما يسميه المميز في السبب الثاني من استدعاء تمييزه اغفال البت

باحد المطالب ليس هو في الواقع سوى طعن بتقرير الخبير فلا يعتبر هذا

الطعن اغفالا للبت باحد المطالب بل هو سببا من اسباب ثبوت الدعوى

لان مهمة الخبير المعين للكشف على البستان هو طريقة اثبات لتقدير قيمة

الاثمار في البستان فلا يدخل هذا في السببين المستثنيين في المادتين 28

من قانون التنظيم القضائي