04/10/1952
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/1952
- التاريخ
- 04/10/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بت المحكمة بالطعن الموجه الى تقدير الخبير
-
ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة
1950 لا تجيز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي
ليرة لبنانية الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة
27 منه
ان ما يسميه المميز في السبب الثاني من استدعاء تمييزه اغفال البت
باحد المطالب ليس هو في الواقع سوى طعن بتقرير الخبير فلا يعتبر هذا
الطعن اغفالا للبت باحد المطالب بل هو سببا من اسباب ثبوت الدعوى
لان مهمة الخبير المعين للكشف على البستان هو طريقة اثبات لتقدير قيمة
الاثمار في البستان فلا يدخل هذا في السببين المستثنيين في المادتين 28
من قانون التنظيم القضائي