19/10/1951
تمييز مدني حكم رقم : 117 /1951
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 117/1951
- التاريخ
- 19/10/1951
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول طلب تعيين المرجع
-
بما ان المميز عليها
تزعم ان مسألة حل الخلافات هي عمل تفسيري للقانون اعطت القرارت بشأنه
قوة مطلقة لا تخضع للمراجعة فسوأ كان قرار محكمة الاستئناف صدر خطأ او
صوابا فهو غير قابل الطعن ويكون بالتالي التمييز الوارد مردودا شكلا
بما ان المادة 17 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950
تنص في فقرتها الاولى تنظر الغرفة المدنية من محكمة التمييز في طلبات
نقض الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف
وتنص في فقرتها الرابعة في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف
ايجابي او سلبي على الصلاحية 0000 ) ب ( بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية
او مذهبية
وبما ان القرار المميز صادر عن محكمة الاستئناف بصدد حل خلاف فتكون
بين محكمتين مدنية ومذهبية فهو والحالة هذه مشمول بالمادة 17 الانفة
الذكر
- المحكمة الصالحة للنظر بطلب تعيين المرجع
-
بما ان هذه الدعوى تقدمت الى محكمة الاستئناف بصفتها محكمة حل
الخلافات باعتبار ان المادة 24 من قانون الاحوال الشخصية الصادر في 2
نيسان سنة 1951 قد منح المحكمة المشار اليها الصلاحيات المبينة في
المادة 5 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1934
وبما ان قانون 14 تشرين 944 قد الغي برمته بالمادة 50 من قانون نظام
القضاة الصادر في 10 ايار 950 الذي لم يقصد المشترع احياءه بقانون 2
نيسان سنة 951
وبما انه بمقتضى قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 950 فانه مثل
الطلب الحاضر يقدم الى محكمة التمييز باعتبار ان نص المادة المومى
اليها لا يزال قائما
وبما ان محكمة الاستئناف تكون احسنت تطبيق القانون بتقريرها عدم
صلاحيتها وبرد الدعوى بالنتيجة ويكون بالتالي ما اورده المميز طعنا
بالحكم المميز في غير محله ومستوجبا الرد