19/10/1950
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1950
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1950
- التاريخ
- 19/10/1950
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توفر القضية المحكوم بها
-
حيث انه من مقتضى
احكام المادة 449 اصول مدنية لكي توجد القضية المحكمة يجب تحقق امور
ثلاثة : ذاتيه المتداعين وذاتيه السبب وذاتيه الموضوع
وحيث ان وحدة السبب يمكن ان تنجم ليس فقط عن الطلبات الاصلية بل
ايضا عن الدفوعات التي يدلى بها والتي من شأنها معرفة النزاع وتحديد
الشيء المحكوم به
وحيث ان الجهة المميز عليها دفعت الدعوى السابقة بالسندين معللة انهما
صوريان وان المورث حررهما لمصلحة اشقائه بقصد حرمانهما من الارث
واغراق التركة بالدين
وحيث ان محكمة البداءة اعتبرت في حكمها المؤرخ في 28 ايار سنة 1947
الذي اكتسب الدرجة القطعية استئنافا ان الدين المدعى به لم يكن حقيقيا
وان المرحوم خليل دعبول اعترف به بقصد اغراق تركته وحرمان زوجته من
نصيبها الارثي وقضت بالنتيجة باعلان صورية عقد المداينة وابطال السندين
المدعى بهما من هذه الجهة وبرد الدعوى الرامية للحكم بالدين وبابطال
الحجوزات
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 6 نيسان سنة 1948
المصدق للحكم البدائي اعتبرت في الاسباب المتصلة بالفقرة الحكمية
اتصالا وثيقا ان التعهد بالنظام العام او بالاداب العامة او الذي يكون
سببه رغبة المتعهد في الحيلولة دون تطبيق الاحكام القانونية الالزامية
هو باطل بمقتضى المادة 64 المعدلة من قانون اصول المحاكمات العثماني
الذي كان سائدا وقتئذ وان سبب تنظيم السندين هو حرمان المستأنف عليهما
من الارث
وحيث ان قوة الشيء المحكوم به تتعلق بالفقرة الحكمية وباسباب الحكم
المرتبط بها ارتباطا وثيقا والتي هي دعامتها الضرورية
وحيث ان الاحكام السابقة باعتبارها ان التعهد هو مخالف للقانون
والنظام العام وان المقصود منه الاحتيال على القانون وباعلانها بطلانه
بالنتيجة تكون قد نفت للسندين المدعى بهما اى مفعول قانوني
وحيث ان الفقرة الحكمية القاضية ببطلان السندين ورد الدعوى تنطوي
والحالة هذه ضمنا على رد الادعاء بهما على الصورة المدعى بها بالدعوى
الجديدة فيكون سبب المهمة او الايصاء المدعى به بهذه الدعوى مردودا
ضمنا بالفقرة الحكمية الصادرة بالدعوى السابقة
وحيث ان قوة الشيء المحكوم به تتحقق فيما لو كانت نقطة النزاع قد فصلت
على الاقل بصورة ضمنية بدعوى سابقة
وحيث ان السبب يكون والحالة هذه واحدا بالدعويين
وحيث ان شروط المادة 449 اصول مدنية قد تحققت وهي تحول دون سماع هذه
الدعوى والمحكمة الاستئنافية احسنت بالنتيجة تطبيق القانون واصابت
بتفسيره بقطع النظر عن الاسباب الزائدة التي ينتقدها المميزون
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الاسباب الواردة في القرارين
البدائي والاستئنافي وهي من الاسباب الجوهرية قد اعلنت بصراحة بطلان
السندين لمخالفتهما للنظام العام لانهما حررا بقصد حرمان الورثة من
ارثهم وانه في مثل هذه الحالة قد زال السندان من الوجود بتاتا بقوة
الحكم النهائي السابق وان قوة القضية المحكمة تعتبر قائمة بالنسبة الى
الاسباب التي هي دعامة للحكم
وحيث ان الحكم المميز هو والحالة هذه مسند الى اساس قانوني كاف
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب
-
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان السندين زالا بتاتا
بقوة الحكم النهائي السابق فلا يمكن احياؤهما بطريقة اخرى وقضت برد
الاستئناف وتصديق الحكم
وحيث ان المحكمة قد نفت والحالة هذه امكان الادعاء بالسندين بأية
طريقة اخرى اى بطريقة الهبة او الوصية
وحيث انها بردها الدعوى تكون قد ردت ادعاء الهبة او الوصية
وحيث ان عدم رد المحكمة على ما ورد في الاحكام السابقة انما يعتبر نقصا
بالتعليل وليس من قبيل اغفال البت في احد المطالب