الأحكام

19/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1968
التاريخ
19/03/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قاعدة الجزاء يعقل الحقوق تطبق سواء اقيمت الدعوى العامة قبل الدعوى المدنية او خلالها

-

وحيث انه بمقتضى احكام المادة 8

من الاصول الجزائية اذا اقيمت دعوى الحق الشخصي لدى القضاء المدني

فيتوقف النظر فيها الى ان تفصل بصورة قطعية دعوى الحق العام

وحيث ان هذه القاعدة المعروفة الجزاء يعقل المدني تطبق سواء اقيمت

اثناؤها الدعوى العامة قبل الدعوى المدنية او اثناؤها والغاية منها

تلافي صدور حكمين متناقضين من قضائيين اذ ان رابطة وثيقة تشد بالدعويين

معا بحيث ان الدعوى المدنية تتأثر حتما بنتيجة الحكم الجزائي لانه اذا

قضي بالدعوى الجزائية بثبوت جرم المراباة فتتأثر بلا شك الدعوى المدنية

بهذا الحكم اذ يصبح القاضي المدني مقيدا بما قضى به جزائيا من حيث ثبوت

الجرم ومقدار الدين والفائدة اما اذا قضت بالدعوى المدنية قبل الدعوى

الجزائية فقد ينتج عن ذلك تناقض في الحكمين ولو جزائيا الامر الذي لا

يستقيم قانونا

- امكانية اعتبار تعديل قيمة الدين او ادخال تعهد بالفائدة تجديدا للدين.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان الدعوى الجزائية

تناولت السندات موضوع الدعوى الحقوقية لم توسع خلافا لمزاعم المميز

نطاق القرار الظني وجاء قولها منطبقا على الادعاء الجزائي الشامل لكل

السندات نافية بذلك كل ادعاء بتجديد الدين بمعنى المادة 323 م.ع والذي

يسقط بحال حصوله الموجب السابق لان التجديد لا يستنتج بمقتضى المادة

423 منه من تغيير صيغة الموجب اذ انه لا يعد تجديدا تعديل قيمة الدين

زيادة او نقصانا او ادخال تعهد بالفائدة او تعديل معدلها او تغيير السند

الذي يثبت الدين

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض بين فقرات الحكم الواحد

-

حيث ان التناقض بين فقرات الحكم الواحد الذي يشكل

سببا للنقض هو التناقض الوارد بين الاجزاء التي تؤلف منطوق الحكم

بحيث يتعذر تنفيذه بسبب هذا التناقض الوارد فيه

وحيث لا يوجد تناقض في الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه مما يستلزم

تبعا رد هذا السبب