الأحكام

09/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1968
التاريخ
09/04/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم سماع السبب الجديد لاول مرة تمييزا

-

حيث ان المميزة

تتذرع بنص المادة 688 م . ع لاول مرة تمييزا

وحيث انه بموجب الفقرة الثانية من المادة 70 تنظيم قضائي لا تسمح امام

محكمة التمييز الاسباب الجديدة ما لم تكن متعلقة بالانتظام العام او

مبنية على القرار المطلوب نقضه

- حق محكمة التمييز تكييف الافعال التي تتكون منها عناصر حراسة الجوامد

-

وحيث ان المادة 688 م . ع على كل حال تتعلق بمسؤولية الناقل

الذي يجب عليه ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق

عليها واذا وقع طاريء ما فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل

باقامة البينة على وجود قوة قاهرة واخطأ من المتضرر

وحيث ان احكام هذه المادة تختص بعلاقات الناقل مع المسافر الذي تضرر

من طاريء ما ولا تمت الى الدعوى الحاضرة المبنية على حراسة الجوامد

المنصوص عليها في المادة 131 م . ع

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان سائق

السيارة السيد ابو العلا كان ينقل تلامذة مدرسة الراهبات في الحدث تحت

اشراف المميزة مرتا ابو جودة وكانت بذلك تؤمن سير العمل في مؤسستها

وتقوم بموجباتها نحو هؤلاء التلامذة لقاء اجر وكان السائق المذكور

يتقاضى منها اجرا لقاء عمله

وحيث اذا كان يعود لمحكمة التمييز تكييف الافعال التي تتكون منها

عناصر الحراسة فان هذه المحكمة ترى في تقدير محكمة الاستئناف لتلك

العناصر وهي الاشراف والمراقبة والامر تقديرا صحيحا