30/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 115 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 115/1968
- التاريخ
- 30/05/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم وجوب ابلاغ الضامن اذا كان التغيير الذي اجراه المضمون يعتبر من الامور المألوفة
-
حيث انه
يتبين من مراجعة القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 1965/03/04 والذي عطف
عليه القرار البدائي النهائي الصادر بتاريخ 1965/07/08 الذي تصدق بدوره
استئنافا بموجب القرار المطعون فيه ان لجهة وجوب ابلاغ الجهة المميزة
عن التغيير الحاصل في المفروشات قد جرى استنادا لما توجبه المادة 8 من
عقد الضمان وقد قالت محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف وقدرت
بسلطانها المطلق الذي لا رقابة عليه من قبل محكمة التمييز ان التغيير
الحاصل بالشكل الذي تحققته من وضع بعض المفروشات في غرفتين ليتمكن
العمال من القيام ببعض الاعمال في البناء ليس من شأنه ان يوجب ابلاغ
هذا الامر من الجهة المميزة لانه من الامور المألوفة في مثل هذه الحالات
كما في الصعود الى الجبل او اجراء بعض الاصلاحات في المأجور لا يلزم
ايضا هذا الابلاغ
وحيث انه ما دام ان محكمة الاساس اعتبرت ان ابلاغ الجهة المميزة لم
يكن ضروريا فلا يمكن بالتالي لهذه الجهة ان تتذرع باحجام المميز عليه عن
ذلك لان الغاية من هذه المعاملة هو تمكين الجهة المميزة من تقدير ما اذا
كان التغيير يزيد في خطر الحريق فطالما ان محكمة الاساس اعتبرت ان لا
زيادة في هذا الخطر بشكل يوجب التبليغ فلا يمكن بالتالي مؤاخذة القرار
المطعون فيه كما ادعت الجهة المميزة في سببها الاول مما يقتضي رده
- شروط تخفيض تعويض الضمان
-
حيث انه ما دام ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان ابلاغ الجهة المميزة لم
يكن ضروريا ' فمن نتيجة ذلك الحتمية ان لا تخفيض في تعويض الضمان
بمقدار البدل المدفوع بالنسبة الى البدل الذي كان يتوجب على المميز
عليه دفعه فيما لو كان تصريحه عن تغيير الظروف الزاميا
وحيث ان قيمة محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب تكون ردت ضمنا على
الطلب الوارد في هذا الصدد مما يوجب رد هذا السبب ايضا
- كيفية تحديد تعويض الضمان
-
حيث ان القرار البدائي الاعدادي تاريخ 1965/03/04 اخذ بالمبدأ الوارد
في عقد الضمان لجهة قيمة التعويض الذي يجب ان يحدد بالمقدار اللازم
لاصلاح الضرر من غير ان يؤلف اثراء يتجاوز به قيمة الضرر او ما يلزم
لاعادة الوضع الى ما كان عليه
وحيث ان القرار البدائي النهائي تاريخ 1965/07/08 قد عطف على القرار
الاعدادي وقدرت محكمة البداية قيمة الاضرار بالاستناد الى تقارير
الخبراء آخذة بعين الاعتبار ما قررته في حكمها الاعدادي
وحيث ان محكمة الاستئناف بالاضافة الى انها قضت بتصديق الحكم البدائي
المستأنفة اوردت بصدد تقدير قيمة الاضرار ) انها بما لها من حق التقدير
وبعد التدقيق في تقارير الخبراء والمستندات المبرزة تتبنى القيمة
المقدرة من قضاة الدرجة الاولى ( فتكون بالتالي قد اخذت بعين الاعتبار
العناصر التي اعتمدتها محكمة البداية