17/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1966
- التاريخ
- 17/11/1966
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مدة مرور الزمن على المطالبة بريع العقارات نتيجة شراكة رضائية او شيوع
-
في مرور الزمن بما انه
بمقتضى المادة 350 م.ع تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات
المتأخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المباني والاراضي
الزراعية وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل وتكون
مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء
واشخاص اخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة وتبتديء هذه
المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركات
وبما انه يتبين بوضوح ان الدعوى ترمي الى المطالبة بريع املاك وهي تخرج
عن النطاق الذي حددته المادة 350 م.ع المذكورة لانها تتعلق ببدل المثل
دون اية اجارة ولان الشراكة الحاصلة بين المالكين ليست وليدة عقد شركة
رضائي
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وفي تقرير تحليف اليمين على صحة الوقائع ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة الاستئناف التي يعود لها بصفتها محكمة الاساس تقدير
الوقائع دون رقابة من قبل محكمة التمييز على هذا التقدير اعتبرت ان
التصرف ثابت بالحكم المبرز في الملف والصادر عن الحاكم المنفرد في
زحله بتاريخ 1952/07/30 وبتقرير الخبير المعين من قبل الحاكم المنفرد
وبما انه ولئن كان المميزان طلبا تحليف المميز عليها اليمين على عدم
صحة التصرف فان طلبهما قد ورد في متن استحضار الاستئناف ولم يرد في
خاتمته فلا يتعين على المحكمة البت به بالاستناد الى المادة 386 مدنية
وبما انه بالرغم من ان محكمة الاستئناف لم يكن عليها ان تبت بطلب
اليمين الواردة في متن الاستحضار الاستئنافي فانها اعتبرت ان اليمين
المطلوبة هي يمين تكميلية فيكون تعليلها هذا على سبيل الاستفاضة في
البحث
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة هذه قد خالفت نص المادة 228
/231 مدنية
- في حق محكمة الاساس بتقدير ريع العقارات وفي تعيين خبير اخر ورقابة محكمة التمييز
-
بما ان تقدير
الريع هو من الامور التي يعود لمحكمة الاساس تقديرها بسلطانه المطلق
دون ما رقابة من قبل محكمة التمييز ويعود لها وحدها تقدير ما اذا كان
يقتضي تعيين خبير اخر ام لا
- حق محكمة الاساس في تحديد مقدار العطل والضرر وفي تحديد الفائدة القانونية المتوجبة عنه
-
في
الفائدة - بما ان محكمة الاستئناف حكمت بالفائدة القانونية للمبلغ
المحكوم به معلن حكمها بانه لم ينشا عن عطل وضرر في الوقت الذي اسندت
فيه قولها بالتكافل والتضامن بين المحكوم عليهما لاحكام المادة 137 م.ع
المتعلقة بالعطل والضرر الناشيء عن المسؤولية الجرمية
وبما ان تعليل المحكمة لهذه الجهة ولئن كان خاطئا فان النتيجة التي
تدخلت اليها في حكمها هي في محلها القانوني اذ انه حتى في حال الفائدة
الاضافية للعطل والضرر المحكوم به والناشيء عن المسؤولية الجرمية يمكن
لمحكمة الاساس تحديد معدله وبتحديدها معد له بنسبة الفائدة القانونية
لا تكون قد خالفت القانون من اجل هذا السبب