26/06/1954
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/1954
- التاريخ
- 26/06/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية تطبيق مبدا المعاملة بالمثل عند تنفيذ الاحكام الاجنبية رغم عدم وجود معاهدة بالموضوع
-
وبما
ان المميزين يدليان بان تعميم مفتش العدلية العام الصادر في 8 شباط سنة
1938 المؤيد بشهادة وزارة العدل اللبنانية المؤرخة في 3 تموز سنة 1953
الذي استندت اليه محكمة الاستئناف يثبت عدم وجود معاهدة بين مصر
ولبنان تجيز المعاملة بالمثل في تنفيذ احكام كل من البلدين في البلد
الاخر ففي هذه الحالة يقتضي بموجب المادة /6/ المعدلة من القرار /1113/
النظر باساس الدعوى
وبما ان المادة /6/ من القرار /1113/ المعدلة تنص في فقرتها الاخيرة
انه اذا لم يكن ثمة معاملة بالمثل فعلى المحكمة ان تدقق في الحكم
)المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية( شكلا واساسا ويمكنها اعادة النظر
فيه كليا او جزئيا
وبما ان نص المادة لا يشترط ان يكون ثمة معاملة بالمثل ناشئة عن معاهدة
بل يكفي ان يكون البلدان يطبقان فعلا وقانونا نظام المعاملة بالمثل
وبما انه تبين من مستندات القضية )الاجتهاد والمستشهد به( ان مصر تطبق
فعلا وقانونا نظام المعاملة بالمثل في علاقاتها مع لبنان
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان بين لبنان ومصر معاملة بالمثل لم
تخالف القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني
وبما ان تعميم مفتش العدلية وان كان يثبت عدم وجود معاهدة بين مصر
ولبنان تجيز المعاملة بالمثل فانه لا ينف الحالة الراهنة الناشئة عن
معاملة المثل الفعلية بين البلدين