الأحكام

26/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1954
التاريخ
26/06/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية تطبيق مبدا المعاملة بالمثل عند تنفيذ الاحكام الاجنبية رغم عدم وجود معاهدة بالموضوع

-

وبما

ان المميزين يدليان بان تعميم مفتش العدلية العام الصادر في 8 شباط سنة

1938 المؤيد بشهادة وزارة العدل اللبنانية المؤرخة في 3 تموز سنة 1953

الذي استندت اليه محكمة الاستئناف يثبت عدم وجود معاهدة بين مصر

ولبنان تجيز المعاملة بالمثل في تنفيذ احكام كل من البلدين في البلد

الاخر ففي هذه الحالة يقتضي بموجب المادة /6/ المعدلة من القرار /1113/

النظر باساس الدعوى

وبما ان المادة /6/ من القرار /1113/ المعدلة تنص في فقرتها الاخيرة

انه اذا لم يكن ثمة معاملة بالمثل فعلى المحكمة ان تدقق في الحكم

)المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية( شكلا واساسا ويمكنها اعادة النظر

فيه كليا او جزئيا

وبما ان نص المادة لا يشترط ان يكون ثمة معاملة بالمثل ناشئة عن معاهدة

بل يكفي ان يكون البلدان يطبقان فعلا وقانونا نظام المعاملة بالمثل

وبما انه تبين من مستندات القضية )الاجتهاد والمستشهد به( ان مصر تطبق

فعلا وقانونا نظام المعاملة بالمثل في علاقاتها مع لبنان

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان بين لبنان ومصر معاملة بالمثل لم

تخالف القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني

وبما ان تعميم مفتش العدلية وان كان يثبت عدم وجود معاهدة بين مصر

ولبنان تجيز المعاملة بالمثل فانه لا ينف الحالة الراهنة الناشئة عن

معاملة المثل الفعلية بين البلدين