24/06/1954
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/1954
- التاريخ
- 24/06/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اغفال الادلاء بالدفع استئنافا على قبول الادلاء به للمرة الاولى تمييزا
-
وبما ان المميزة ادلت باحكام المادة 215 من قانون التجارة البحرية
ولم تدل استئنافا بالدفع الناشيء عن احكام المادة 687 من قانون الموجبات
والعقود فلا يمكنها ان تعيب على قرار محكمة الاستئناف عدم بحثها بهذا
الدفع الذي ادلت به للمرة الاولى تمييزا فهو غير مقبول
- انتهاء عقد النقل البحري ومدى شموله اعمال التفريغ ومدى مسؤولية الشركة كوديع عن البضاعة
-
وبما ان المادة 216 من قانون التجارة البحرية انما تطبق في
الدعوى المقامة على الناقل ولا تطبق الا على النقل البحري
وبما ان اعمال التفريغ في الموانيء لا تدخل في نطاق النقل البحري المحدد
قانونا وانما تطبق عليها قواعد النقل البري فليس للشركة المميزة الحق
بان تدلي بالدفع الناشيء عن مرور الزمن المبين في المادة 216 المشار
اليها
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت والحالة هذه بحق ان عقد النقل البحري
ينتهي تحت الدوافع وان الشركة المميزة كانت وديعا على البضاعة المسلمة
اليها وانها مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة من جراء عدم اخذها
الاحتياطات اللازمة لصيانتها من الامطار
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون لان الوديع يعتبر مسؤولا
قانونا عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه اذا كان يتلقى
اجرا واذا كان يقبل الوديعة بمقتضى مهنته ولا يعفى من المسؤولية الا اذا
نجم الهلاك او التعيب عن ماهية الشيء المودع او عن وجود عيب فيه او عن
فعل المودع او عن قوة قاهرة