الأحكام

24/06/1954

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/1954
التاريخ
24/06/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال الادلاء بالدفع استئنافا على قبول الادلاء به للمرة الاولى تمييزا

-

وبما ان المميزة ادلت باحكام المادة 215 من قانون التجارة البحرية

ولم تدل استئنافا بالدفع الناشيء عن احكام المادة 687 من قانون الموجبات

والعقود فلا يمكنها ان تعيب على قرار محكمة الاستئناف عدم بحثها بهذا

الدفع الذي ادلت به للمرة الاولى تمييزا فهو غير مقبول

- انتهاء عقد النقل البحري ومدى شموله اعمال التفريغ ومدى مسؤولية الشركة كوديع عن البضاعة

-

وبما ان المادة 216 من قانون التجارة البحرية انما تطبق في

الدعوى المقامة على الناقل ولا تطبق الا على النقل البحري

وبما ان اعمال التفريغ في الموانيء لا تدخل في نطاق النقل البحري المحدد

قانونا وانما تطبق عليها قواعد النقل البري فليس للشركة المميزة الحق

بان تدلي بالدفع الناشيء عن مرور الزمن المبين في المادة 216 المشار

اليها

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت والحالة هذه بحق ان عقد النقل البحري

ينتهي تحت الدوافع وان الشركة المميزة كانت وديعا على البضاعة المسلمة

اليها وانها مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالبضاعة من جراء عدم اخذها

الاحتياطات اللازمة لصيانتها من الامطار

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون لان الوديع يعتبر مسؤولا

قانونا عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه اذا كان يتلقى

اجرا واذا كان يقبل الوديعة بمقتضى مهنته ولا يعفى من المسؤولية الا اذا

نجم الهلاك او التعيب عن ماهية الشيء المودع او عن وجود عيب فيه او عن

فعل المودع او عن قوة قاهرة