الأحكام

19/10/1961

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1961
التاريخ
19/10/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
فران، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المبلغ الواجب ايداعه فعلا في حال طلب الشفعة ومدى شموله الرسوم والسمسرة

-

حيث ان المادة 249 من قانون الملكية المعدلة في 1948/02/05

توجب على طالب الشفعة ان يعوض المشفوع منه تعويضا كاملا وتدخل في هذا

التعويض الثمن مشترطة في الفقرة الاولى ان يتم ايداعه فعليا

وحيث ان عبارة الايداع الفعلي لم ترد في الفقرات الاخرى من المادة

المذكورة التي تشير الى ملحقات الثمن ومنها الرسوم والسمسرة

وحيث ان شرط الايداع الفعلي يقتصر في هذه الحالة على الثمن

- في جواز التفرغ عن الحصة المشفوعة وحق الشفعة

-

حيث ان المنع الذي فرضته المادة

243 من قانون الملكية تقتصر على التفرغ عن حق الشفعة مستقلا عن حق

الملكية نظرا لارتباطه به كنتيجة طبيعية له

وحيث ان حكم المنع لابطال التفرغ عن الحصة المشفوعة من جانب الشفيع

سواء اكان هذا التفرغ لاحقا لاخذها بموجب الحكم القاضي بها او سابقا

لصدور هذا الحكم متى كان الغرض من ذلك بيع المشفوع بعد اكتسابه

وصيرورته ملكا خالصا للشفيع بحيث يكون التعهد من قبيل الوعد بالبيع