الأحكام

20/04/1961

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1961
التاريخ
20/04/1961
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
ابو خير، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق محكمة الاساس في تقدير اهمية المخالفات وتخفيض البند الجزائي في حال التنفيذ الجزئي ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان لمحكمة الاساس الحق في تفسير نية الفريقين عند وضعهما البند

الجزائي في العقد نسبة للبند الجزائي المذكور وان تقول بالتالي اذا كان

هذا البند قابلا للتخفيض ام لا

وبما ان محكمة الاستئناف استعملت سلطانها هذا وهي لم تخالف لا الواقع

ولا القانون وان لها التقدير المطلق في تحديد اهمية المخالفات للعقد

وهي كلها مادية وبالتالي في تحديد مقدار الضرر وتخفيض البند الجزائي

بالنسبة الى ذلك في حال التنفيذ الجزائي للعقد فلا تناقض في اقوالها

وبما ان محكمة الاستئناف طبقت القانون باعتبارها ان تنفيذ العقد جزئيا

يفتح المجال للتعويض الجزئي نسبة للضرر الواقع ولا مخالفة قانونية من

هذا السبيل

- في صلاحية الوكيل الذي تجيز له وكالته الصلح بوضع بند جزائي في عقد المصالحة

-

وبما ان الوكالة تجيز الصلح دون ان تعين

الشروط التي يجب ان يتقيد بها الوكيل فلا يسمع من الموكل قوله انه لم

يوكل السيد خوري بوضع بند جزائي في عقد الصلح وان محكمة الاستئناف

احسنت في رد الطعن بعقد الصلح من الموكل السيد خطيب