الأحكام

30/11/1966

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1966
التاريخ
30/11/1966
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الرضوخ للحكم لجهة التنازل عن حق الطعن ومدى شموله الاخلاء تنفيذا لحكم ينفذ بواسطة دائرة التنفيذ

-

وبما ان القرار

المطعون فيه كان قد نفذ بواسطة دائرة الاجراء وقيام المميزة بالاخلاء

نتيجة المطالبة بحكم كان نافذا لا يعتبر رضوخا للحكم يمنع تمييزه لا

سيما وان المميز عليه لم ينكر تحفظها الصريح لهذه الجهة لان الرضوخ او

التنازل يجب ان يتم برضى المحكوم عليه صراحة او ضمنا او فلا يعتبر

رضوخا مما يجعل التمييز مقبولا لهذه الجهة ايضا

- مدى قابلية دعاوى الاشغال دون مسوغ شرعي للتمييز

-

وبما ان

النزاع بين الفريقين لم يكن نتيجة عقد اجارة متفق على قيامه اساسا وان

المدعي حدد دعواه بالاخلاء على اساس الاشغال بدون مسوغ شرعي او على

سبيل التسامح فلا تكون الدعوى والحالة هذه متصفة بصفة دعوى الاجور لكي

يمتنع التمييز فيها ولذا فيكون التمييز مقبولا لذلك لهذه الجهة في اسباب

النقض

- في رقابة محكمة التمييز لتصدي القضاء المستعجل للاساس ومفهوم النزاع الجدي

-

بما ان لمحكمة التمييز حق الرقابة لمعرفة ما اذا كان

القضاء المستعجل قد تصدى في قراره للاساس بحيث يصبح النزاع خارجا عن

اختصاصه عملا باحكام المادة 473 مدنية

وبما ان المميزة تعتبر حصول تصد للاساس في القرار المطعون فيه لكون

النزاع المثار حول حقها بالبقاء في البيت جديا

وبما انه لكي يكون النزاع جديا يجعل الدعوى خارجة عن صلاحية القضاء

المستعجل باعتبار ان في فصله تصديا للاساس يجب ان يتوفر فيه شرطان معا

ان يكون النزاع المثار من المدعى عليه من شأنه فيما لو ثبت الحيلولة

دون التدبير المطلوب عن طريق محكمة الاساس

وان تكون الادلة ووسائل الثبوت المتذرع بها لتبرير قيام حالة من الجدية

كافية بحيث يبدو معها النزاع المدعى به قابلا للنجاح وللاخذ به من قبل

محكمة الاساس

وبما انه ما دام من الثابت حتى بالمستندات المبرزة من المميزة حول

ملكية العقار رقم 198 عين عار ان مدعاها لوصح اساسا لما تجاوزت حصتها

الارثية او بلغت ربع السهام بحيث يظل من حق المدعي المميز عليه ادارة

العقار المشترك عملا بالمادة 835 م.ع وبالتالي طلب اخراجها منه طالما

انها تدعي الاشغال تبعا لزوجها المورث ولا تستمد اشغالها من مبرر

قانوني اخر

وبما انه طالما ان الشرط الاول غير متوفر فالزعم بحصول تصد للاساس

نتيجة النزاع الجدي يكون في غير محله والسبب المدلى به لهذه الجهة

مردودا

- مفهوم الاشغال على سبيل التسامح

-

وبما ان محكمة الاستئناف

اعتبرت ان اشغال المميزة هو على سبيل التسامح لانها ظاهريا غير مالكة

ولان ملكية العقار تتضمن ملكية كافة الانشاءات القائمة عليه ولانها لم

تدع بسبب اخر للاشغال معللة ذلك بان للقيود العقارية التي تثبت ملكية

المميز عليه ل/ 1920 سهما من اصل 2400 سهما في العقار قوة ثبوتية مطلقة

لحين ابطالها بموجب قرارات مبرمة

وبما ان تعليل المحكمة في محله القانوني طالما ان المميزة لم تبرز ما

يثبت مدعاها بالاساس بحيث يؤدي الى تعطيل الواقع القانوني المستمد من

قيود السجل العقاري فيكون هذا السبب مردودا ايضا