الأحكام

20/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/1966
التاريخ
20/12/1966
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية مجلس الشورى للنظر في نقاط النزاع المفصولة من قبل القاضي المنفرد قبل انشاء المجلس

-

بما انه بمقتضى المادة 78 من المرسوم

الاشتراعي رقم 14 تاريخ 1953/01/09 المتعلق بانشاء مجلس الشورى تحال

الى المجلس المذكور الدعاوى العالقة امام القضاة المنفردين التي اصبحت

من صلاحيته شرط ان لا يكون القاضي فصل نقطة من نقاط النزاع

وبما ان القاضي البدائي بقراره الصادر في 1951/09/19 كان قد فصل عدة

نقاط من الدعوى منها: رد دعوى البلدية المتقابلة ورد دعوى المدعي لجهة

تطبيق المادة 30 و32 من دفتر الاحكام والشروط العامة ولجهة التعويض عن

الغاء البناء بالدبش الصلب فيكون الشرط المنصوص عنه في المادة 78

المشار اليها غير متوفر

- حق محكمة الاساس في تقدير التعويض المتوجب عن الضرر على اساس المسؤولية الجرمية وفي تقدير الفائدة وسريانها

-

بما ان المدعي قد اسند

دعواه اساسا الى اعمال الادارة المدعى عليها غير المحقة والخارجة عن

احكام العقد الذي يربط بها فيكون قد طالب بالتعويض المحكوم به على

اساس المسؤولية الجرمية لا العقدية

وبما ان المادة 134 /136 م.ع اعطت المحكمة عند تحقق شروط الضرر ان

تقدره بمطلق سلطانها ولها بالتالي ان تلبسه الشكل الملائم بان تعين

مبلغا كتعويض ثم تضيف له فائدة تقدرها عن المدة التي انقضت على نشوء

الضرر سبب التعويض

وبما ان ليس ثمة نص قانوني يمنع الحكم بالفائدة على الادارة فيكون هذا

السبب مردودا ايضا

وبما ان الفائدة المحكوم بها قد اعتبرت كتعويض اضافي ويعود تقديرها مع

بدء سريانها الى قاضي الاساس فلا يكون ثمة مخالفة بالتالي لاحكام

المادتين 257 و265 م.ع لعدم علاقتهما بموضوع الفائدة المحكوم بها وهو ما

اوضحته هذه المحكمة في ردها على السبب الثاني للتمييز الاصلي مما يوجب

رد هذا السبب ايضا