الأحكام

21/12/1961

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/1961
التاريخ
21/12/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انتهاء مهلة الاعتراض على اعمال التحرير والتحديد الجارية على العقارات لجهة الادعاء بحق عيني عليها

-

وحيث ان طلب الوقف يتضمن الادعاء بملكية العقارات موضوع النزاع

بتاريخ سابق لاجراء اعمال التحرير والتحديد باعتبار ان الملكية بقيت له

وان تقيدت تلك العقارات على اسم دره حبيش بطريقة الامانة لان قيدها

على هذا الوجه كان صوريا ولا يعتد بالملكية الظاهرة

وحيث ان هذه المطالب من جانب وقف ساحل علما يدخل في مفهوم الادعاآت

والاعتراضات التي يمكن ان توجه الى اعمال التحرير والتحديد خلال المهلة

المعينة لهذه الغاية في المادة 31 من القرار 186 لان من شانها ان تعيد

الملكية في حال ثبوتها الى صاحبها الحقيقي وابطال الصورية التي تناولت

مسح العقارات على اسم السيدة دره حبيش

وحيث ان انقضاء المهلة المعينة في المادة 31 من القرار 186 يسدل شعارا

على جميع المزاعم والادعاآت التي تتناول الملكية او اي حق عيني اخر

وتجعلها غير مسموعة حتى ولو اقتصرت على التذرع بصورية قيد الاملاك لان

الغرض الاساسي من تحرير وتحديد العقارات هو تثبيت الملكية على وجه

راهن واحاطة القيود الناتجة عن هذا العمل بمناعة وقوة مطلقة لايطالها اي

نزاع بعد انبرامها بمرور مهلة الاعتراض عليها