05/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1955
- التاريخ
- 05/01/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز تجزئة الاقرار
-
بما ان المدعي
ادعى بدأة على المدعي عليه بمبلغ عشرة الاف ل.ل. رصيد مبلغ محكوم به
عليه بموجب قرار تحكيمي
وبما ان المدعي عليه لم ينكر ترتب الدين اساسا واقر بالبيان الحسابي
الذي عرضه في لائحته المقدمة الى محكمة الدرجة الاولى بتوجب مبلغ
/8300/ل.ل. ولكنه زعم بأنه سدد عن المدعي عملا بعقد التحكيم مبلغ
11525ل.ل. رسوم ترابة وبحص ودبش وضريبة دخل وضريبة بلديات وانه تبقى
له بذمة المدعي رصيد يبلغ /3225/ل.ل طلب الحكم به مقابلة
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق تقدير الادلة ان المستند
الذي ابرزه المستأنف بدفع ضريبة قدرها /7000/ل.ل ليس فيه ما يدل ان
هذا المبلغ دفع عن المدعي وان حساب المستأنف المقدم بما يتعلق بضريبة
الدخل ورسوم الدخولية هو حساب افتراضي لا يرتكز على اساس وان المستأنف
عليه ابرز فضلا عن ذلك افادة مؤرخة في 14 حزيران سنة 1947 تفيد انه دفع
ما يتوجب عليه شخصيا من رسوم حسبة ودخولية لبلدية برج البراجنة وابرز
ايضا بيانات من المالية تشعر دفعه ضريبة الدخل عن الالتزام ومن العمال
بما يتعلق به شخصيا
وبما ان ترتب الدين بذمة المستأنف انما هو ثابت اساسا بالقرار
التحكيمي المبرز في الاوراق الذي استثبتته محكمة الاستئناف في قرارها
وليس بمجرد الاعتراف الناشيء عن البيان الحسابي الذي تتضمنه لائحة
المستأنف
وبما ان مبدأ عدم تجزئة الاقرار لا يطبق عندما يكون المدعي به ثابتا
بمعزل عن الاقرار
وبما انه طالما ان المدعي اثبت ترتب الدين اساسا بالقرار التحكيمي فلم
يعد بوسع المميز الادلاء بعدم تجزئة اقراره بل يترتب عليه ان يثبت
برأة ذمته وتسديد الدفعات التي يزعمها عن المميز عليه
وبما انه طالما لم يثبت كما قالت محكمة الاستئناف انه سدد المبالغ
التي يزعمها عن المميز عليه فأن دعواه الايصال والمقابلة على الوجه
المشار اليه هي مردودة لعدم الثبوت
وبما ان محكمة الاستئناف بقضائها على المميز بالمبلغ المدعي به وبعدم
توقفها عند دعواه المقابلة وبعدم تعيينها خبيرا لم تخالف القانون ومبدأ
عدم تجزئة الاقرار واسندت حكمها الى اساس قانوني