الأحكام

05/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1955
التاريخ
05/01/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز تجزئة الاقرار

-

بما ان المدعي

ادعى بدأة على المدعي عليه بمبلغ عشرة الاف ل.ل. رصيد مبلغ محكوم به

عليه بموجب قرار تحكيمي

وبما ان المدعي عليه لم ينكر ترتب الدين اساسا واقر بالبيان الحسابي

الذي عرضه في لائحته المقدمة الى محكمة الدرجة الاولى بتوجب مبلغ

/8300/ل.ل. ولكنه زعم بأنه سدد عن المدعي عملا بعقد التحكيم مبلغ

11525ل.ل. رسوم ترابة وبحص ودبش وضريبة دخل وضريبة بلديات وانه تبقى

له بذمة المدعي رصيد يبلغ /3225/ل.ل طلب الحكم به مقابلة

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق تقدير الادلة ان المستند

الذي ابرزه المستأنف بدفع ضريبة قدرها /7000/ل.ل ليس فيه ما يدل ان

هذا المبلغ دفع عن المدعي وان حساب المستأنف المقدم بما يتعلق بضريبة

الدخل ورسوم الدخولية هو حساب افتراضي لا يرتكز على اساس وان المستأنف

عليه ابرز فضلا عن ذلك افادة مؤرخة في 14 حزيران سنة 1947 تفيد انه دفع

ما يتوجب عليه شخصيا من رسوم حسبة ودخولية لبلدية برج البراجنة وابرز

ايضا بيانات من المالية تشعر دفعه ضريبة الدخل عن الالتزام ومن العمال

بما يتعلق به شخصيا

وبما ان ترتب الدين بذمة المستأنف انما هو ثابت اساسا بالقرار

التحكيمي المبرز في الاوراق الذي استثبتته محكمة الاستئناف في قرارها

وليس بمجرد الاعتراف الناشيء عن البيان الحسابي الذي تتضمنه لائحة

المستأنف

وبما ان مبدأ عدم تجزئة الاقرار لا يطبق عندما يكون المدعي به ثابتا

بمعزل عن الاقرار

وبما انه طالما ان المدعي اثبت ترتب الدين اساسا بالقرار التحكيمي فلم

يعد بوسع المميز الادلاء بعدم تجزئة اقراره بل يترتب عليه ان يثبت

برأة ذمته وتسديد الدفعات التي يزعمها عن المميز عليه

وبما انه طالما لم يثبت كما قالت محكمة الاستئناف انه سدد المبالغ

التي يزعمها عن المميز عليه فأن دعواه الايصال والمقابلة على الوجه

المشار اليه هي مردودة لعدم الثبوت

وبما ان محكمة الاستئناف بقضائها على المميز بالمبلغ المدعي به وبعدم

توقفها عند دعواه المقابلة وبعدم تعيينها خبيرا لم تخالف القانون ومبدأ

عدم تجزئة الاقرار واسندت حكمها الى اساس قانوني