الأحكام

07/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1955
التاريخ
07/01/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادلاء بمرور الزمن العادي لاول مرة تمييزا بعد الادلاء بمرور الزمن الثنائي

-

وبما ان الممميز اثار بدأة نقطة مرور

الزمن فاعتبرت محكمة البدأة في حكمها الصادر في 29 حزيران سنة 1951 ان

مدة السنتين المنصوص عنهما في المادة /351/ لا تسري وردت دفعه

وبما ان المميز اثار في استئنافه نقطة مرور الزمن القصير هذه وحدها

فاعتبرت محكمة الاستئناف بحق ان المميز لم يستأنف حكم 29 حزيران سنة

1951 الاعدادي فاكتسب هذا الحكم قوة القضية المحكمة التي تحول دون نشر

نقطة مرور الزمن مجددا

وبما ان المميز لم يدل في استحضاره الاستئنافي بنقطة مرور الزمن العادي

فلا يسوغ الادلاء بها للمرة الاولى تمييزا بعد ان اهملها في الاستئناف

- في استحقاق الاجر للمستخدم وشروطه

-

بما ان المادة

/631/ من قانون العقود والموجبات تفترض اشتراط الاجر او البدل عند

اتمام عمل ليس من المعتاد اجرأوه بلا مقابل او اذا كان العمل داخلا في

مهنة من يقوم به

وبما ان مورثة المميز عليه التي كانت مستخدمة في بيت المميز والتي

تقوم بخدمته ليس من المعتاد اجراؤها بدون مقابل يفترض قانونا انه

يستحق لها اجر عن خدمتها ما لم يثبت المستخدم العكس

وبما انه لم يكن على المميز عليه ان يثبت صفة الاستخدام بأجر لأن الاجر

يفترض قانونا في حالة القضية

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استمعت شهود المميز والمميز عليه لم

تأخذ ببينة المميز واعتبرت بسلطانها التقديري المطلق ان مورثة المستأنف

عليه استمرت بعد تحرير سند المخالصة المشار اليه في الحكم في خدمة

المستأنف بصفة اجيرة حتى تاريخ وفاتها وانه يترتب لها اجرة عن هذه

المادة بالاضافة الى قيمة المخالصة والتي لم تثبت الجهة المستأنفة برأة

ذمتها منها

وبما ان تقدير شهادة الشهود والقرائن هي امر عائد لقضاة الاساس فلا محل

لمناقشة هذا الامر تمييزا

وبما انه طالما ان المحكمة لم تأخذ ببينة المميز فأن المحكمة لم تخالف

القانون باعتبارها ان مورثة المميز عليه تستحق اجرا عن خدمتها

- مفعول الادلاء بوقائع ومستندات للمرة الاولى تمييزا

-

وبما ان المميز ابرز دفتره ربطا باستحضاره التمييزي وثبت

للمرة الاولى تمييزا بايصالات يدعي انها موقعة من المدعي

وبما انه ليس لمحكمة التمييز ان تنظر بوسائل تمييزية عرضت عليها الا

اذا كانت المستندات او الايصالات التي تؤيدها قد ابرزت امام قضاة

الاساس

وبما ان السبب المدلى به هو مزيج قانون ووقائع فهو غير مقبول تمييزا