31/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/1964
- التاريخ
- 31/03/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لتعويض الاستملاك
-
بما ان المادة 10 من
القرار 3339 الصادر في 1932/11/12 المتضمنه تعيين الحقوق العينية
العقارية لم تأت على ذكر التعويض الذي قد ينجم عن الاستملاك فطبيعة
هذا التعويض طبيعة الثمن فهو يؤلف حقا شخصيا ولم يخالف القرار المميز
القانون ولا اساء تفسيره
- مفعول عدول الادارة عن التخطيط
-
بما ان احتمال عدول الادارة
المستملكة عن التخطيط هو بمثابة شرط الغاء ضمني لعقد فاذا تحقق يعتبر
مرسوم التخطيط كأنه لم يكن وعلى افتراض انه يؤلف شرط تعليق فللعدول عن
التخطيط مفعول رجعي وبكلا الحالين اذا كان يستنتج من القرار المميز انه
اعتبر تعويض المساهمه عائدا لصاحب العقار المصاب بالتخطيط بتاريخ
صدور مرسومه فلا يكون القرار قد خالف القانون او اساء تفسيره
- في حق محكمة الاساس في تفسير العقد واستخلاص النية لجهة تنازل المشتري عن تعويض الاستملاك للبائع وخضوع هذا التفسير لرقابة محكمة التمييز.
-
بما ان محكمة الاستئناف بأخذها في قرارها بما كان يعتقد
المتعاقد ان به على ضوء احكام المواد 10 و 11 و 12 من المرسوم الاشتراعي
رقم 45 الآنف الذكر الذي اجرى التعاقد في ظله سنة 1947 الذي ينص في
تلك المواد بشأن اقرار وتقدير تعويض الاستملاك على اعتماد لجنة منبثقة
عن الادارة المستملكة والمعطوف عليها في حال النزاع المادة 40 المتعلقة
بتعويض المساهمة وبتقديرها للوقائع بعدم الاعتداد ببعض الغموض في
اجوبة المميز عليها السيدة تلحوق لدى استجوابها عن امور عليها اكثر من
عشر سنوات او بشهادة السيد خوري وبقولها بما اقتنعت به وارتاح اليه
وجدانها من ان نية فريقي عقد سنة 1947 كانت ان القول فيه باحتفاظ
البائعة السيدة تلحوق بالتعويضات التي تقرها البلدية شامل تعويض
المساهمة قد مارست بوصفها قضاء الاساس حقها الذي لا يقع تحت تمحيص
محكمة التمييز في تفسير العقد واستخلاص نية المتعاقدين منه وفي تقدير
بينات ووقائع الدعوى دون تشويه
- مفهوم التناقض الذي يشكل سببا للنقض
-
بما ان لكل دعوى ظروفها
واسبابها فلا يعتبر اختلاف الاحكام المقترنة بها من قبيل التناقض سيما
والتناقض الذي يؤلف سببا للنقض هو الذي يقع في القرار الواحد