09/07/1954
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/1954
- التاريخ
- 09/07/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط نفاذ الاستملاك
-
بما ان الاستملاك اذا كان يعتبر قطعيا
ونهائيا بمقتضى احكام القرار /1106/ الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1922
الا ان معاملات نقل الملكية وتسجيلها كان موقوفا تنفيذها بموجب نص
المادة /11/ منه على طلب البلدية التي كان يجب عليها بمقتضى المادة
/7/ من القرار المشار اليه ان تدفع ثمن العقارات المستملكة وكان دفع
هذا الثمن مبرئا ابراء نهائيا
وبما ان الاستملاك الحاصل بمقتضى احكام القرار رقم /1106/ لم يكن
والحالة هذه نافذا الا لقاء التعويض الواجب دفعه لذوي الاملاك
وبما انه لم يتبين من اوراق القضية ومستنداتها ان البلدية توصلت بتنفيذ
هذا الاستملاك بان طلبت نقل ملكية العقار رقم /826/ على اسمها عملا
بحكم المادة /11/ من القرار /1106/ ونزعت تصرف المالكين بعقاراتهم
عملا بحكم المادة /12/ ودفعت الثمن المنصوص عليه في المادة /7/ من ذات
القرار بل يستدل بالعكس من الاوراق ان العقار كان لم يزل على اسم
مالكه حتى صدور مرسوم الاستملاك في 3 شباط سنة 1930 فضلا عن ان العقار
تقيد على اسم مالكه اثناء التحرير والتحديد وقد مر على ذلك اكثر من
سنتين فكانت النتيجة ان الغي مفعول الاستملاك السابق
وبما ان الاستملاك المنصوص عليه في القرار /1106/ لم يتم ولم ينفذ وفقا
للاصول القانونية المعينة في هذا القرار وقد زال مفعوله كما تقدم
وبما انه يستفاد من احكام المادة /48/ والمادة /50/ من المرسوم
الاشتراعي رقم /45/ ل. الصادر في سنة 1932 انه اذا لم يكن الاستملاك قد
تم في ظل القوانين السابقة فان الاصول والاحكام المبينة في المرسوم رقم
/45/ تطبق وتعتبر جميع احكام القوانين والانظمة السابقة المخالفة لاحكام
هذا المرسوم الاشتراعي ملغاة
وبما ان بلدية بيروت بلجوئها الى استصدار مرسوم باستملاك العقار في سنة
1940 وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم /45/ ل. انما اخذت بهذه
المباديء واقرت ضمنا بان الاستملاك الاول لم يتم ولم ينفذ وفقا لاحكام
القرار /1106/ وعدلت عن الادلاء باحكام هذا القرار
وبما ان محكمة الاستئناف بعدم توقفها عند احكام القرار رقم /1106/
وباعتبارها ان الاستملاك يعتبر حاصلا بموجب المرسوم رقم /248/ الصادر
في 3 شباط سنة 1940 احسنت تطبيق القانون واعطت حكمها اساسا قانونيا
بقطع النظر عن الاسباب الاضافية والزائدة التي استندت اليها والتي ليس
من شانها نقض القرار المطعون فيه اذا كان مستندا الى اساس قانوني