الأحكام

06/07/1955

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65/1955
التاريخ
06/07/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها في شاهد الوصية لتكون شهادته مقبولة ومفهوم المنفعة من الوصية

-

بما ان المادة 5 من قانون

الوصية لغير المحمديين الصادر في 7 اذار سنة 1929 ينص بأن كاتب العدل

... يصدق على الامضاء الذي يوقعه الموصي او على الختم الذي يطبق امامه

على صك الوصية بحضور اربعة شهود من اللبنانيين الراشدين الذين لا منفعة

لهم من الوصية

وبما ان هذه المادة تضمنت وجوب توفر شرطين اساسيين للشاهد على الوصية

الاولى ان يكون لبنانيا راشدا والثاني ان لا يكون له منفعة من الوصية

وبما ان التشريع اللبناني بعكس القانون الفرنسي لم يجعل من صلة القربى

مانعا من الشهادة على الوصية بل علق المنع على وجود المنفعة

وبما ان الجهة المميزة طعنت بالوصية لان احد الشهود فيها طانيوس العم

هو شقيق الموصي لها وله منفعة من الوصية

وبما ان المحكمة اعتبرت ان الشاهد المذكور لا منفعة مباشرة له في

الوصية فتكون شهادته مقبولة

وبما ان المقصود بالمنفعة من الوصية الوارد ذكرها في المادة الخامسة من

قانون 7 اذار سنة 1929 انما هي المنفعة الحالية وليس المنفعة المحتمل

حدوثها

وبما ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على هذا الرأي (قرار محكمة التمييز

تاريخ 10 شباط سنة 1955 بدعوى عمون - حنينه مشاقة)

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت والحالة هذه تفسير المادة الخامسة

المشار اليها