الأحكام

21/07/1955

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/1955
التاريخ
21/07/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي

-

بما ان المستدعي ضده طلب رد التمييز شكلا لسببين اولهما لان المميز لم

يبين في استدعاء النقض تاريخ ابلاغه القرار المطعون فيه وثانيهما لانه

اكتفى بالقول ان هذا القرار خالف القانون دون تبيان النصوص القانونية

المزعوم مخالفتهما

وبما ان المادتين /35/ و /45/ من قانون 10 ايار سنة 1950 بايجابهما

اشتمال استدعاء النقض على تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه محله فيما

اذا كان القرار قد ابلغ الى المميز قبل تقديمه استدعاء النقض لا بعده

وبما انه تبين من سند التبليغ ان القرار المطعون فيه قد ابلغ الى المميز

في 14 شباط سنة 1955 وذلك بعد تقديمه استدعاء النقض الحاصل في 9 كانون

الثاني سنة 1955 فالشق الاول من السبب يستلزم الرد

بما ان المادتين /35/ و /45/ المشار اليهما آنفا تحتمان تحت طائلة

الابطال تبيان اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي

وبما ان المميز بين في استحضاره سببين قانونيين يستلزمان نقض القرار

المميز حكما بحسب الاستحضار في البندين الثاني والثالث فالشق الثاني

يستلزم الرد

وبما ان التمييز هو بالنتيجة مقبول شكلا

- شروط تعيين حارس قضائي

-

بما ان لقاضي

الامور المستعجلة ان يعين حارسا قضائيا اذا كانت الحراسة تتعلق بشيء

ملكيته هي موضع نزاع جدي

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق تقدير ظاهر المستندات

ان ملكية المحل التجاري بين الفريقين هي موضوع نزاع جدي وقضت بالنتيجة

بتعيين حارس قضائي على المحل موضوع النزاع

وبما انه اذا كان الحكم الصادر في 25 شباط سنة 1954 اعتبر ان في ظروف

صك البيع المعقود بين الفريقين المؤرخ في 1951/01/20 دليلا على اتفاقهما

على هضم حقوق السيد نعيم وقضى برد دعوى المدعي ارسلان منيمنة ملكية

الاغراض المحجوزة الا ان المميز عليه ارسلان منيمنه ابرز بدأة صورة

وثيقة لم يعترض عليها مؤرخة في 18 اذار سنة 1954 اي بتاريخ لاحق للحكم

المشار اليه يعترف فيها المميز خليل شعيب انه لما كان قبض من شريكه )

المميز عليه ( ارسلان منيمنه حقه الكامل من الشراكة التي كان عاقدها معه

ولما لم يعد بمقدوره ان يداوم على بيع الدخان فلا يتناول عن اجازة بيع

الدخان رقم /433/ في بيروت طالبا الترخيص الى شريكه المذكور بها

وبما انه تجاه هذا المستند وباقي مستندات القضية اصبحت ملكية الفريقين

للمحل المختلف عليه موضوع نزاع جدي يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة

وبما ان محكمة الاستئناف باتخاذها التدبير المطعون فيه بالنظر لظروف

القضية وللعجلة التي استثبتتها في حكمها احسنت تطبيق القانون فالسبب

المدلى به يستلزم الرد