الأحكام

08/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1955
التاريخ
08/03/1955
الرئيس
اسعد البدوي
الأعضاء
الخوري، المعوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية المطالبة بالتعويض عن الاعمال الاضافية الناشئة عن تعديل الادارة لمشروع الالتزام

-

بما ان المادة 10 من دفتر الشروط

والاحكام العامة وان تكن نصت على انه لا يحق للمتعهد ان يطالب بأي

تعويض عن الاعمال الاضافية التي قام بها مالم يبرز امرا خطيا من

المهندس المسؤول الا انه لا يسع الادارة ان تتمسك بهذا النص عندماا

تكون قد عدلت مشروع الالتزام فأصبحت هذه الاعمال الاضافية ضرورية

ولازمة بسبب هذا التعديل

وبما انه من الثابت بتقرير الخبير ان الاشغال التي قام بها المميز عليه

كانت ضرورية بعد التعديل الذي ادخلته الادارة على المشروع فلم يكن ثمة

من حاجة لامر خطي لاجرائها

وبما انه لم يكن ايضا من حاجة لابداء تحفظات لأن فعل هذه التحفظات

المنصوص عليها في المادة 10 من دفتر الشروط والاحكام العامة فقرتها

المخصوصة انما تتوجب في حالة توجيه المهندس للمتعهد امرا خطيا بتجاوز

موجبات دفتر الشروط الامر غير المتوفر في هذه القضية بل يبقى للمتعد ان

يطالب الادارة بقيمة الاشغال التي نفذهما والتي تبين انها ضرورية

للمشروع

وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها للمميز عليه التعويض موضوع النزاع

بالاستناد الى ما تقدم تكون احسنت تطبيق القانون واعطت لحكمها اساسا

قانونيا

- في المسؤولية عن تلف مواد موضوعة تحت التوزيع

-

بما ان الجهة

المميزة تدلي بأنه لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن تلف الاسمنت لانه كان

في حوزة المميز عليه وكان عليه ان يصونه من التلف

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق التقدير بأنه لا يمكن لوم

المميز عليه بسبب اسراعه في اعداد الاسمنت اللازم لتنفيذ الاشغال لا

سيما وان مدة التنفيذ الملحوظة هي اربعون يوما فقط وانها ترى ان الادارة

هي المسؤولة عن تحجر وتلف الاسمنت لانها هي التي اوقفت الاشغال من 26

كانون الثاني سنة 1944 لغاية 4 تشرين الثاني سنة 1944 ولم ترخص للمميز

عليه طيلة هذه المدة بتصريف كميات الاسمنت الموجودة في مستودعه رغم

انه طلب اليها هذا الترخيص بكتابه تاريخ 28 شباط سنة 1944 حسبما يتبين

من تقرير الخبير وقد كان الاسمنت يومئذ موضوعا تحت التوزيع المراقب

وانه لم يكن بامكان المميز عليه استعماله بدون ترخيص فتحجر وتلف

بتقادم الزمن وان الادارة هي المسؤولة عن قيمته

وبما ان المحكمة تكون استندت بتقديرها الى وقائع ثابتة وتقديرها هذا لا

يقع تحت تمحيص محكمة التمييز فالسبب مستوجب الرد ايضا