الأحكام

26/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1955
التاريخ
26/02/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى الاعتداد بقرينة تحتمل تفسيرين كدليل من جانب واحد لجهة الادعاء بتعديل العقد الاساسي

-

بما انه يتبين

من اسباب الحكم المميز بأن محكمة الاستئناف صرحت بأن هناك عقدا واحدا

وهو المتعلق بصفقة الخمسة الاف شوال طحين وان مسؤولية مخالفة هذا العقد

تقع على المميز وانه لاشيء يثبت بأنه حصل اتفاق ثان يتعلق بالف

وخمسماية شوال وان هذا الاتفاق حل محل الاتفاق الاول

وبما ان رآى المحكمة هذا مؤيد بمستندات القضية وبتقرير الخبير

وبما ان المحكمة اعتبرت ايضا ان كلما جرى بشأن الالف وخمسماية شوال لم

يكن سوى محاولة تصحيح العقد الاساسي وان هذه المحاولة لم تؤد الى نتيجة

باعتبار انه لم يكن من صلاحية الوسيط المميز عليه ان يقبل بتعديل شروط

العقد دون موافقة الشركة البائعة وان مساعدة الوسيط للمميز للحصول على

تعديل الشروط لا يمكن مؤاخذته عليها لانها داخلة في نطاق العمل المطلوب

قانونا من الوسيط

وقد قالت المحكمة بهذا الصدد ان مراجعة المستأنف عليه الشركة البائعة

لتعديل الاعتماد وكيفية ارسال البضاعة لا يفيد بصورة جازمة ان ذلك حصل

بناء على الاتفاق المزعوم بل انه من المحتمل ايضا ان يكون المستأنف

عليه قد نزل عند رغبة المستأنف فسأل الشركة عن امكانية تعديل الاتفاق

المعقود معها فلا يمكن الاخذ بقرينة تحتمل تفسيرين كدليل من جانب واحد

وان عدم تنفيذ الاتفاق كان بالنظر لما تقدم من خطأ المستأنف ولا علاقة

للمستأنف عليه بذلك الى آخر ما جاء بقولها وبما ان المحكمة تكون بحثت

العقد المزعوم المتعلق ب /15000/ شوال طحين المدعي حصوله تعديلا للعقد

الاساسي

- في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس لجهة تعديل المحكمة لعمولة الوسيط

-

وبما انه لجهة ما جاء بقول المميز بأنه كان طلب

من المحكمة ان تقدر العمولة العائدة للوسيط على ضوء المادة 292 فقرتها

الثانية من قانون التجارة ليس ان نحكم له بما يدعي على اساس الاتفاق

الحاصل بين الطرفين والمحكمة لم تجب على الطلب فأنه يتبين خلافا لزعم

المميز بأن المحكمة بعد ما اعتبرت ان هناك عقدا صريحا وان مخالفة هذا

العقد تقع على عاتق المميز وقضت على هذا الاخير بالعمولة المتفق عليها

بالعقد المذكور تكون ردت ضمنا طلب تطبيق المادة 292 من قانون التجارة

التي تنص على تعديل او تخفيض هذه العمولة

وبما انه بالنظر لما تقدم تكون المحكمة قد بحثت طلبات المميز وردت

عليها ردا كافيا واسندت حكمها الى اساس قانوني