الأحكام

08/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1955
التاريخ
08/03/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا وفقدان الاساس القانوني لجهة تحميل الدولة مسؤولية الاخلال بدفتر الشروط الخاصة

-

وبما ان المدعي يرمي بدعواه الى اعتبار

الدولة مسؤولة لعدم تقيدها بالمادة /5/ من دفتر الشروط الخاصة وبالتالي

تطبيق المادة /32/ من دفتر الاحكام والشروط العامة بالزامها ان تدفع له

بمثابة تعويضات مبلغا من المال مع فائدته لانها اخفضت وزادت الكميات

الملحوظة في الكشف التقديري بعد انقضاء الاربعة اشهر المحددة لها لهذه

الغاية في المادة /5/ من دفتر الشروط الخاصة

بما انه يحق للدولة اثارة نقطة الصلاحية حتى بعد قبول الدعوى شكلا

واجراء كافة التحقيقات واعمال الخبرة فيها لانها صلاحية مطلقة تتعلق

بالنظام العام

وبما ان البند العاشر من مجموعة شروط الجيش ينص على ان كل خلاف ينشأ

عن قرارات لجان المناقصة والاستلام وعن تنفيذ او تفسير شروط المجموعة

ما عدا الخلاف الذي يعود امر البت فيها الى اللجان المختصة والمنصوص

عنه في هذه المجموعة يفصل به بصورة مبرمة رئيس مجلس الوزراء

وبما ان القضية الحاضرة على الوجه المسطر اعلاه لا تدخل في عداد

الخلافات المنصوص عنها في البند العاشر المذكور

وبما ان محكمة الاستئناف بوصفها الدعوى على النحو المذكور وباعتبارها

انها لا تتناول خلافا من الخلافات المنصوص عنها في البند العاشر من

مجموعة شروطا لجيش وانها صالحة للنظر فيها لم تشوه الوقائع ولم تخالف

القانون ولا فسرته تفسيرا قاطعا واسندت قرارها الى اساس قانوني

- في امكانية تطبيق احكام دفتر الشروط العامة عند عدم تنافيها مع مجموعة الشروط الخاصة للجيش

-

وبما ان الدعوى تتعلق

بطلب تعويضات من الدولة لانها خفضت وزادت الكميات الملحوظة في

الكشف التقديري بعد انقضاء الاربعة اشهر المحددة لها لهذه الغاية في

المادة /5/ من دفتر الشروط الخاصة لا المطالبة بتعديل الاسعار وزيادتها

وبما ان البند الاول من مجموعة شروط الجيش لا يمنع تطبيق احكام دفتر

الشروط العامة الا بما يتنافى واحكام هذه المجموعة

وبما انه طالما ان القضية الحاضرة لا تتعلق بتعديل اسعار الالتزام

وزيادتها الامر الذي منعه البند الثالث من مجموعة شروط الجيش بل تتعلق

بتغيير الكميات الملحوظة في الالتزام مع عدم تقيد السلطة العسكرية

بالمهلة المنصوص عنها في البند الخامس من مجموعة شروط الجيش فيمكن

تطبيق المادة /23/ من دفتر الشروط العامة التي لا تتنافى في القضية

الحاضرة مع احكام البند الثالث المذكور

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان لا مجال لتطبيق البند الثالث من

مجموعة شروط الجيش والاحتجاج به في القضية الحاضرة التي تتعلق بطلب

تعويض على الوجه المار بيانه لا بتعديل اسعار الالتزام وانه يجوز تطبيق

المادة /32/ من دفتر الشروط العامة لعدم تنافيها في الدعوى مع مجموعة

شروط الجيش تكون قد احسنت تطبيق القانون وفسرته تفسيرا صحيحا كما

وانها لم تسيء تفسير نية المتعاقدين واعطت قرارها اساسا قانونيا