الأحكام

10/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
95/1955
التاريخ
10/11/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، البدري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الرضوخ الضمني للاحكام القضائية

-

وبما ان المميزة تدلي بعدم صحة تبليغ الحكم لانه حين

ابلغ لصقا كان والدها قد توفي وان تنفيذ الحكم الغيابي بدون علمها لا

يحرمها من الطعن فيه اعتراضيا واستئنافا وانها لم تتبلغ اصولا انذار

دائرة الاجراء ليصح اعتبارها راضخة للحكم

وبما ان الحاكم البدائي قضى بتاريخ 27 ايار سنة 1953 برد اعتراض

المميزة شكلا على الحكم الصادر عن المحكمة البدائية المختلطة بتاريخ 27

نيسان سنة 1938 لعلة ان المعترضة تبلغت انذار دائرة الاجاء بتنفيذ

الوصية وتركت السنين تمر دون ان تبدي اي اعتراض

وبما ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائي وتبنت اسباب هذا الحكم

بما يتعلق بهذه النقطة واستندت الى اسباب اخرى

وبما انه يتبين من مراجعة ملف القضية ان الحكم صدر على مورث المميزة

في 27 نيسان سنة 1938 وابلغ لصقا الى والدها في 19 ايار سنة 1938 وان

دائرة التنفيذ ارسلت الى المعترضة سلمى نوفل انذارا بتاريخ 21 كانون

الثاني سنة 1948 يتضمن خلاصة الحكم المعترض عليه الان والوصية المطلوب

تنفيذها وقد اعيد ايصال التبليغ بالبريد المضمون موقعا من المعترضة

بتاريخ 3 شباط سنة 1948 كما هو ثابت بالايصال المشار اليه المبرز في

المعاملة الاجرائية المجددة بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1948 رقم 14

وبما ان المعترضة تبلغت بالذات خلاصة الحكم والوصية وانذار دائرة

التنفيذ وتركت اكثر من ثلاث سنوات تمر دون ان تبدي اي اعتراض على

هذا الحكم المعطى الصيغة التنفيذية وعلى تنفيذه في امانة السجل العقاري

في صيدا بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1948

وبما ان المعترضة تعتبر والحالة هذه في ظروف هذه القضية راضخة ضمنيا

للحكم المعترض عليه بعدم اعتراضها طوال هذه السنتين وبرضوخها تنفيذه مع

علمها بامره

وبما ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم البدائي القاضي برد اعتراض

المميزة للسبب المشار اليه لم تخالف احكام القانون ولم تسيء تفسيره

وبما ان الحكم القاضي برد الاعتراض هو مسند والحالة هذه الى اساس

قانوني كاف بقطع النظر عن الاسباب الاخرى المتعلقة بعدم قبول الاعتراض

لوروده بعد انقضاء المدة