10/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 95/1955
- التاريخ
- 10/11/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، البدري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الرضوخ الضمني للاحكام القضائية
-
وبما ان المميزة تدلي بعدم صحة تبليغ الحكم لانه حين
ابلغ لصقا كان والدها قد توفي وان تنفيذ الحكم الغيابي بدون علمها لا
يحرمها من الطعن فيه اعتراضيا واستئنافا وانها لم تتبلغ اصولا انذار
دائرة الاجراء ليصح اعتبارها راضخة للحكم
وبما ان الحاكم البدائي قضى بتاريخ 27 ايار سنة 1953 برد اعتراض
المميزة شكلا على الحكم الصادر عن المحكمة البدائية المختلطة بتاريخ 27
نيسان سنة 1938 لعلة ان المعترضة تبلغت انذار دائرة الاجاء بتنفيذ
الوصية وتركت السنين تمر دون ان تبدي اي اعتراض
وبما ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائي وتبنت اسباب هذا الحكم
بما يتعلق بهذه النقطة واستندت الى اسباب اخرى
وبما انه يتبين من مراجعة ملف القضية ان الحكم صدر على مورث المميزة
في 27 نيسان سنة 1938 وابلغ لصقا الى والدها في 19 ايار سنة 1938 وان
دائرة التنفيذ ارسلت الى المعترضة سلمى نوفل انذارا بتاريخ 21 كانون
الثاني سنة 1948 يتضمن خلاصة الحكم المعترض عليه الان والوصية المطلوب
تنفيذها وقد اعيد ايصال التبليغ بالبريد المضمون موقعا من المعترضة
بتاريخ 3 شباط سنة 1948 كما هو ثابت بالايصال المشار اليه المبرز في
المعاملة الاجرائية المجددة بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1948 رقم 14
وبما ان المعترضة تبلغت بالذات خلاصة الحكم والوصية وانذار دائرة
التنفيذ وتركت اكثر من ثلاث سنوات تمر دون ان تبدي اي اعتراض على
هذا الحكم المعطى الصيغة التنفيذية وعلى تنفيذه في امانة السجل العقاري
في صيدا بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1948
وبما ان المعترضة تعتبر والحالة هذه في ظروف هذه القضية راضخة ضمنيا
للحكم المعترض عليه بعدم اعتراضها طوال هذه السنتين وبرضوخها تنفيذه مع
علمها بامره
وبما ان محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم البدائي القاضي برد اعتراض
المميزة للسبب المشار اليه لم تخالف احكام القانون ولم تسيء تفسيره
وبما ان الحكم القاضي برد الاعتراض هو مسند والحالة هذه الى اساس
قانوني كاف بقطع النظر عن الاسباب الاخرى المتعلقة بعدم قبول الاعتراض
لوروده بعد انقضاء المدة